الصفحه ٣٣٤ :
الّذي حضر فيه من الشهر ، وظاهر أنّ من سافر في الأثناء لم يشهد الجميع فلا
يتناوله الأمر بالصوم
الصفحه ٢١١ : : المراد
بالصلاة فيها صلاة العيد ، ويؤيّده اقترانها بالنحر الّذي يقع في ذلك اليوم فيكون
فيها دلالة على وجوب
الصفحه ٢٦٠ : ء بشأن الفعل ، وأنّه ينبغي أن يبادر إليها بلا توان ، ويؤيّده ما رواه
جابر بن يزيد عن أبي جعفر (٢) قال
الصفحه ٢٩٩ : بالإنصات في الصلاة خلف الإمام الّذي يؤتمّ به إذا سمعت قرائته.
وهو المروي عن
أبي جعفر ، وفي رواية جعفر بن
الصفحه ١٤٤ : بابويه.
وفيه نظر فإنّ
الكلام في استفادة التوسعة من الآية نفسها على أنّ الرواية لم
الصفحه ٦٤ : الألفاظ المنقول
عن ابن عباس لكن لم يختلفوا أنه يقول : معنى أولا مستم هو الجماع.
(١) انظر رواية سماعة في
الصفحه ٣١٥ :
في شهر رمضان قال : يفطر ، وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل.
والجواب أن
ظاهر الآية يقتضي كون
الصفحه ١٧٩ : ، وهو الحيوان الّذي فارقته الروح
من غير تذكية شرعيّة ، ولو كان بنحو إخراج المسلم السمك من الماء حيّا
الصفحه ١٨٠ :
تحلّها الحيوة لم ينجس بالموت ، وهو طاهر ، ويعتبر كونها من ذي النفس فلو كانت من
غيره لم تنجس. ثمّ إنّ
الصفحه ٣٢٩ : المسئلة ليس حجّة على العدم فإنّ الشيخين
هما القيّمان بالمذهب مع أنّ ابن بابويه وابن أبى عقيل ذكروا وجوب
الصفحه ٣٥١ : أنّ القول بجوازه في المسجد الجامع لا يخلوا من قوّة.
ويدلّ عليه ما
رواه ابن بابويه في الصحيح عن
الصفحه ١٩ : الأخيرة عن ابن عباس أنه قال : يا
معشر المسلمين تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الاخبار
الصفحه ٧٧ : .
والمراد بالجنب
الّذي لم يغتسل كأنّه قيل : لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتّى تغتسلوا إلّا أن
تكونوا مسافرين
الصفحه ١٤٨ : ، وهو المقام الّذي يشفع فيه للناس.
ويؤيّده ما
رواه العامّة عن أبي هريرة : أنّه قال : هو المقام الّذي
الصفحه ٢٤٩ :
الخامسة : (وَهُوَ الَّذِي
جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ