الصفحه ٢٤٥ :
ذلك يعلم من الفروع.
وقد يستدلّ بها
أيضا على أنّ رفع الزكاة إلى السائل في الصلاة جائز مع نيّة
الصفحه ١٣٩ :
وصلاة الحاجة وغيرها من النوافل ، ولا يخفى أنّ بعضها غير مستحبّ عندنا (١). بل بدعة وقال البيضاوي
الصفحه ١٧٥ : المسجد لصلاة جمعة أو عيد أو للصلاة مطلقا ،
ويؤيّده ما رواه العيّاشي بإسناده (١) أنّ الحسن عليهالسلام كان
الصفحه ٢٩ :
فيهما. هذا ، وقد يظهر من كلام الشيخ ـ رحمهالله ـ أنّ اللفظ إذا احتمل وجوها ولم يذكر المتقدّمون
الصفحه ١٠ : أن يأتي به جبرئيل عليهالسلام (٢) والّذي نقوله في
__________________
ـ ترجمته في تهذيب الأسما
الصفحه ٢٤ : ء
والتيمي وفي كتاب الكنى والأسماء للدولابي ج ٢ ص ٩ وأبو صالح الذي روى عنه سليمان
التيمي وخالد الحذاء بصري
الصفحه ٣٦ : لزوم كون فعل الإمام في الرواية المستدل بها بقصد أن جملة ما فعله قصد منها
البيان ، نعم نسب ذلك من غير
الصفحه ٢٧٦ : وصلاة السفر تقصّران جميعا فقال
: نعم وصلاة الخوف أحقّ أن تقصّر من صلاة السفر الّذي ليس به خوف بانفراده
الصفحه ٤٩ : سيبويه في الكتاب ص ٣٤ و ٣٥٢ و ٣٧٥ من المجلد الأول مستشهدا للعطف على
المحل ، وفيه نقل البيت الذي بعده
الصفحه ١٦٢ : أعيان العلماء كالمرتضى وابن الجنيد وغيرهما
من المتقدّمين ، والروايات ضعيفة ، وفي بعضها إرسال مع أنّ
الصفحه ٢٢٣ :
وَطائِفَةٌ
مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ
الصفحه ٣٢٨ :
فالروايات خالية عن الدلالة على ذلك فإثبات حكمه في الحقيقة إثبات بغير دليل.
ولو قيل : إنّ
الأصل عدم وجوب
الصفحه ٥٣ :
في الوضوء بل أنكروا على من غسلها (١) ، وروايات أهل البيت الّذين هم مهبط الوحي ومعدن
التنزيل
الصفحه ٨٢ : الوجه الّذي قالوه وهم
أعرف.
الرابعة : (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ
كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ
الصفحه ٧٥ : (٤) الّذي لم يزل عقله بعد وهو يعلم ما يقول الان : أى لا
تقربوا الصلاة في شيء من الحالات إذا علمتم زوال