الصفحه ١١٢ : التنظيف الّذي هو الطهارة لغة ، ويكون الأمر واردا بها فإنّ
النظافة مطلوبة للشارع بإزالة الوسخ ونحوه ، وعلى
الصفحه ٦٢ :
الذمّة بمشروط بالطهارة وغيره ، ولأنّ وجوب الرجم والمهر يعمّ الأوقات
فيكون الغسل كذلك ليجري الكلام
الصفحه ٣٤٨ :
بعرفات والمشعر من كتاب الحج ، وبعض أبواب الحيض من كتاب الطهارة والبحار ج ١٨ (الصلاة)
من ص ٣٢ إلى ٦٣
الصفحه ٣٨ : ذلك أحاديث الإسراء في كتب
الفريقين ، وغيرها بل في فتح الباري ج ١ ص ٢٤٣ نقل اتفاق أهل السير ، وأن النبي
الصفحه ٤٤ : (١) وهو قريب من الربع ، و
__________________
ـ والكافي الباب ١٩
من أبواب الطهارة ، وهو في مرآت العقول
الصفحه ٦٥ : ماء يكفي للطهارة الّتي هو مخاطب بها للصلاة. فلو وجد ماء
يكفى غسل بعض أعضائها كان بمثابة العادم وفرضه
الصفحه ٦٩ : بن أبى زياد ، وإن تكلم فيه علماء الرجال إلا أن كتب أصحابنا مشحونة
بالفتاوى المستندة إلى روايته فهو
الصفحه ٨٣ :
الكتب السماويّة لامتيازه عنها بأنّه معجز باق على مرّ الدهور.
(فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ) صفة بعد
الصفحه ٨٧ :
بالماء فلا يقع في غيره.
أمّا المقدّمة
الأولى ، فلأنّه تعالى ذكرها في معرض الامتنان. فلو حصلت الطهارة
الصفحه ٢٩٦ : بينهما بأن يصلّوا صابرين على تكاليف الصلاة متحمّلين لمشاقّها ، وما يجب
فيها من صرف المال في الطهارة وستر
الصفحه ٩٧ : على التشديد فلما تقدّم ،
وإمّا على التخفيف فلأنّ المتبادر من الطهارة هي الطهارة الشرعيّة وحملها على
الصفحه ١١٠ : (١) : فإذا وجد الماء غسّله ، ونحوها والمطلق يحمل على
المقيّد ، ومقتضى الآية وجوب طهارة الثياب على الإطلاق
الصفحه ٨٨ : والطهارة حكمان شرعيّان يطريان
على المحلّ فإذا ثبت أحدهما لم يرتفع إلّا بدليل من الشرع استصحابا لما ثبت فمع
الصفحه ٩٠ : لبلاغته في الطهارة كان سديدا ، ويعضده قوله تعالى (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ
ما
الصفحه ٧٤ : المعارض لهذين الأصلين يكون قياسا واقعا في مقابلة النصّ فيكون مردودا.
(وَلكِنْ يُرِيدُ) الأمر بالطهارة