أمر أيضا ، كعادة أو
أمارة أو غيرهما ، انتهى.
أقول : أمّا الوجه الأوّل ، فهو كما ترى
؛ فإنّ التمسّك بالروايات ليس له أثر في كلام الخاصّة (٢٣٠١) الذين هم الأصل في
تدوينها في كتبهم ، فضلا عن العامّة.
______________________________________________________
٢٣٠١. يعني : إلى زمان والد شيخنا البهائي ، كما أشار إليه
المصنّف رحمهالله سابقا. ومع تسليم استدلال أصحابنا بالأخبار لا ريب أنّ
العامّة لا يجوّزون التمسّك بالأخبار المرويّة من طرقنا. ومع التسليم أيضا لا ريب
أنّه لا فرق في مفاد الأخبار ـ بل سائر أدلّة القول بالاعتبار وعدمه ـ بين موارد
الإجماع وغيرها. ولكنّ الظاهر أنّ مراد السيّد الصدر بالأخبار ليس ما كان مرويّا
من طرقنا من طرق العامّة. وقد أشرنا سابقا إلى أنّ لهم قاعدتين ، إحداهما :
المسمّاة بالاستصحاب ، وهو المستدلّ عليه بالاعتبار. والاخرى : المسمّاة بقاعدة
اليقين ، وهي المستدلّ عليها بالأخبار. وقد أوردنا شطرا من كلماتهم الدالّة على
ذلك عند شرح ما يتعلّق بالأمر الأوّل من الامور التي قدّمها المصنّف رحمهالله أمام المسألة. وأشرنا عند شرح ما يتعلّق بالقول الخامس إلى
أنّ في كلام الأمين الأسترآبادي أيضا دلالة على ذلك.
ومن جملة الأخبار
المذكورة حديث عبيد الله بن زيد المازني «شكا إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله الرجل يخيّل إليه أنّه يجد الشيء في الصلاة. قال : لا
ينصرف حتّى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجهما». وما رواه مسلم : «إذا وجد أحدكم في
بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد حتّى يسمع صوتا أو
يجد ريحا.»
ثمّ إنّه ربّما
يحتمل كون مراده الأخبار الواردة من طرقنا ، نظرا إلى بعض كلمات الغزالي الدالّة
على تشيعه ، مثل ما نقله الشيخ الطريحي في المجمع في مادّة الغدير عن كتابه
المسمّى بسرّ العالمين. ولكن قد نقل عنه غيره بعض المقالات المنكرة ، مثل عدم جواز
لعن يزيد بن معاوية ، بل جواز الترحّم ـ بل استحبابه ـ عليه ، وحرمة رواية مقتل
الحسين عليه الصلاة والسلام على الواعظ وغيره ، فلا تغفل.