.................................................................................................
______________________________________________________
خصوصا مطلقا ، كما ستعرفه من مثال وجوب إكرام الناس وإهانة الفسّاق ، لا عموما وخصوصا من وجه ، إذ لا بدّ حينئذ من الحكم بالإجمال في مورد التعارض ـ بالفرق فيما ذكرنا بين المخصّص والحاكم ، لأنّ تعارض العمومات والمطلقات بالنسبة إلى مخصّصاتها ومقيّداتها إمّا من قبيل تعارض العامّ والخاصّ ، أو المطلق والمقيّد ، أو الحاكم والمحكوم عليه ، أو الوارد والمورود عليه.
والمراد بالأوّلين أنّه إذا ورد حكم على عامّ أو على مطلق ، ثمّ حكم آخر مضادّ له على بعض أفراد هذا العامّ أو على بعض أفراد هذا المطلق ، من دون أن يكون لدليل هذا الخاصّ أو المقيّد نظر بدلالته اللفظيّة إلى العامّ أو المطلق ، فالعقل إذا اطّلع على تعارضهما وتمانعهما يحكم ـ بملاحظة أظهريّة شمول الخاصّ والمقيّد لمورد التعارض ـ بصرف حكم العامّ والمطلق إلى غير مورد التعارض ، فيكون خروجه من تحتها بحسب الحكم دون الموضوع.
والمراد بالثالث أن يكون لدليل أحد الحكمين نظر إلى دليل الآخر ، بأن كان أحدهما مفسّرا بمدلوله اللفظي للمراد من الآخر ، بأن دلّ على كون المراد بالآخر غير مورد التعارض ، كأدلّة نفي الضرر والعسر بالنسبة إلى سائر العمومات والمطلقات المثبتة للتكاليف ، فإنّ مقتضاها بيان اختصاص سائر الأحكام بغير مورد الضرر والعسر. ومن هنا كان تقديم الحاكم على المحكوم عليه من باب التخصّص دون التخصيص ، لأنّ مقتضاه كما عرفت إخراج موضوعه من موضوع المحكوم عليه ، وإن لم يكن على وجه الحقيقة ، بل بحسب حكم الشرع. ولذا لا يعتبر في تقديمه عليه كونه خاصّا بالنسبة إلى المحكوم عليه ، بل يقدّم عليه وإن كان تعارضهما بالعموم من وجه أو غيره.
وأراد بالرابع ما كان دليل أحد الحكمين رافعا لموضوع دليل الآخر على وجه الحقيقة لا بحسب حكم الشرع ، كالأدلّة الاجتهاديّة بالنسبة إلى البراءة والاحتياط ، إذا قلنا بأنّ المأخوذ في موضوعهما هو التحيّر المرتفع بوجودها حقيقة ،