.................................................................................................
______________________________________________________
لفظ «شيء» في قوله : «كلّ شيء هو حلال» وإن كان بإطلاقه شاملا للشيء المشتبه بالشبهة البدويّة والمشوبة بالعلم الإجمالي ، فيفيد إباحة طرفي العلم الإجمالي ، إلّا أنّ لفظ «تعلم» أيضا في قوله : «حتّى تعلم أنّه حرام» مطلق شامل للعلم الإجمالي والتفصيلي ، وهو في إفادة الإطلاق أظهر من إطلاق لفظ «شيء» وأظهريّته قرينة لإرادة خصوص المشتبه بالشبهة البدويّة من لفظ «شيء» كما سيجيء توضيحه عند شرح قوله : «فلا يدلّ على ما ذكرت». وحينئذ فيصير محصّل معنى الرواية : أنّ كلّ شيء مشتبه بالشبهة البدويّة فهو محكوم بالحلّية في الظاهر ما لم يعلم حرمته تفصيلا أو إجمالا ، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة. ومع التسليم ـ نظرا إلى كون كلّ من طرفي العلم الإجمالي مجهول الحرمة بالخصوص ، وإن علمت حرمة أحدهما إجمالا في الواقع ـ نقول : إنّها حينئذ كما تفيد حليّة كلّ من المشتبهين ، نظرا إلى عدم العلم بحرمة كلّ منهما بالخصوص ، كذلك تقتضي حرمة الفرد المشتبه الذي علمت حرمته إجمالا ، فتفيد حرمة كلّ منهما من باب المقدّمة ، كما أوضحه المصنّف رحمهالله فيما أجاب به عمّا أورده على نفسه.
وأمّا رواية عبد الله بن سنان فهي غير ظاهرة الشمول لجميع الأقسام المتقدّمة ، بل هو غير صحيح ، لاستلزامه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، لأنّه على تقدير شمولها للشبهة الحكميّة البدويّة يكون المراد بالشيء في قوله : «كلّ شيء فيه حلال وحرام» هو الشيء المشتبه الحكم ، وبالحلال والحرام هو الحلال والحرام المحتملان لا المتحقّقان. والمعنى حينئذ : كلّ شيء تحتمل حلّيته وحرمته فهو لك حلال. وعلى تقدير شمولها للشبهة الموضوعيّة المشوبة بالعلم الإجمالي يكون المراد بالشيء هو الكلّي ومن الحلال والحرام هو الحلال والحرام المتحقّقان. والمعنى حينئذ : كلّ كلّي بعض أفراده حلال وبعضها حرام ، فهذا الكلّي لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه. فالمائع الذي بعض أفراده حلال كالخلّ وبعض آخر حرام