.................................................................................................
______________________________________________________
ترتيب أحكام الاستحاضة على بيان عدم الوجوب. والمصنّف قدسسره بعد أن نقل في كتاب الطهارة هذا الوجه مع وجوه أخر للجمع بين الأخبار وضعّفها قال : وهنا جمع آخر لا يخلو عن قرب. ثمّ ذكر ما حاصله : إبقاء أخبار الاستظهار على ظاهرها من الوجوب ، وجعلها مختصّة بصورة رجاء المرأة الانقطاع لدون العشرة ، وحمل أخبار الاغتسال بعد العادة على اليائسة عن الانقطاع.
هذا في المعتادة. وأمّا المبتدئة ، أعني : من لم تستقرّ لها عادة عدديّة ، فإنّها عند رؤية الدم على القطنة المستدخلة تصبر حتّى تنقى يقينا أو بحكم استبراء آخر أو يمضي من أوّل حيضها عشرة أيّام ، فإن انقطعت اغتسلت ، وإلّا رجعت إلى المتميز على وجه مقرّر في محلّه. وحكي عليه الإجماع عن جماعة.
وأمّا الثاني ، فالمعتادة وقتا وعددا ، وكذا وقتا خاصّة ، أو عددا كذلك ، تتحيّض الاولى منهنّ بمجرّد الرؤية إذا اتّفقت في أوّل أيّام العادة إجماعا ، وكذا إذا تقدّمت عليها بزمان يصدق معه تعجيل العادة للأخبار ، لا بمثل عشرين يوما. وكذا الثانية في وجه قويّ. ويشمله إطلاق إجماع المحقّق في الشرائع ، وقيل : وكذا إجماع الفاضل في المنتهى. وكذلك الثالثة في وجه لا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعا. وأمّا المبتدئة فتتحيّض بالرؤية عند المصنّف رحمهالله وجماعة من المتأخّرين ، بشرط اتّصاف الدم بصفات الحيض ، وبدونه يستظهر إلى مضيّ ثلاثة أيّام. والكلام في هذه المراتب مقرّر في الفقه.
أمّا الأوّل فربّما يقال : إنّ مقتضى الأصل فيه بقاء دم الحيض. وأورد عليه المصنّف رحمهالله في كتاب الطهارة بمعارضة أصالة بقاء الدم إلى ما بعد العشرة المستلزم لعدم كونه (*) حيضا شرعا. ثمّ قال : «لكنّ المرجع بعد تسليم المعارضة إلى استصحاب أحكام الحيض لا نفس الموضوع».
__________________
(*) في هامش الطبعة الحجريّة : «يعني : الزائد على العادة. منه».