وما ذكره من التفريع أقوى شاهد (١٤١٦) على إرادة التخيير الواقعي ، وإن كان القول به لا يخلو عن الإشكال. هذا ، وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في المقصد الأوّل من الكتاب عند التكلّم في فروع اعتبار القطع ، فراجع.
وكيف كان : فالظاهر بعد التأمّل في كلماتهم في باب الإجماع إرادتهم ب «طرح قول الإمام عليهالسلام» الطرح من حيث العمل ، فتأمّل (١٤١٧).
______________________________________________________
١٤١٦. إذ لو كان مراده بالتخيير هو التخيير الظاهري لم يستلزم الاتّفاق بعد الاختلاف إبطال قول الإمام عليهالسلام ، لكشف ذلك عن كون قول الإمام عليهالسلام هو المجمع عليه من القولين.
١٤١٧. لعلّه إشارة إلى منع الظهور مع إطلاق كلماتهم. ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه ـ انحصار القول فيما نحن فيه ـ كما صرّح به في المقصد الأوّل عند بيان جواز مخالفة العلم الإجمالي ـ في التخيير وترجيح جانب الحرمة ، إذ لو جازت المخالفة الالتزاميّة لكان القول بالإباحة الظاهريّة فيما نحن فيه أولى بالإذعان ، لموافقتها لأصالة البراءة عن كلّ من الوجوب والحرمة ، لعدم تأثير العلم الإجمالي حينئذ في الفرق بينه وبين الشبهات المجرّدة عنه.
وتؤيّده أيضا ملاحظة كلمات الشيخ ، مثل تعليله لعدم جواز إحداث قول ثالث أو رابع في المسألة بموافقة قول الإمام عليهالسلام لأحد القولين ، وبعدم جواز إجماع الامّة على المسألتين مخطئة فيهما على مذهبنا ومذهب العامّة ، وغير ذلك ممّا هو ظاهر كالصريح في كون مخالفة قول الإمام عليهالسلام من حيث هي ممنوعة عندهم ، كيف ولو كانت المخالفة الالتزاميّة جائزة عندهم لأشاروا إليها لا محالة ، مع أنّها مستلزمة للمخالفة العمليّة بتعدّد الواقعة ، كما اعترف به المصنّف رحمهالله في المقصد الأوّل.
فإن قلت : كيف تأبى عن نسبة تجويز المخالفة الالتزاميّة إليهم ، والشيخ قد عزى جواز الرجوع إلى مقتضى الأصل في مسألة الإجماع المركّب إلى بعض أصحابنا ، كما حكاه عنه المصنّف رحمهالله؟ والأصل قد يكون مخالفا للقولين. وقول