وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
____________________________________
لم يركع ، فتذهب هذه الطائفة إلى الميدان وتأتي الطائفة الثانية وتقتدي بالإمام في الركعة الثانية ، حتى إذا جلس الإمام للتشهد قامت وأتت بالركعة الثانية فرادى ولحقت بالإمام في التشهد وأتمت الصلاة معه فتطول صلاة الإمام بمقدار صلاتيهما (وَإِذا كُنْتَ) يا رسول الله (فِيهِمْ) فيمن ضرب في الأرض لأجل الجهاد ـ ومن المعلوم أن الحكم لا يخص الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بل هذا عام لكل إمام في المجاهدين يريدون الصلاة جماعة ـ (فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) يقتدون بك في الصلاة ، وتقوم طائفة ثانية من المجاهدين في وجه العدو (وَلْيَأْخُذُوا) أي الطائفة الذين يصلون معك (أَسْلِحَتَهُمْ) لئلا يستسهل أمرهم العدو فيهجم عليهم ، ويكونون عزلا فيحرج موقفهم. وقد استثنى من كراهية حمل السلاح في الصلاة هذا الموضع ، ولم يبين أخذ الطائفة المقاتلة أسلحتهم لوضوح ذلك. (فَإِذا سَجَدُوا) وقمت أنت للركعة الثانية ، أتموا صلاتهم فرادى وذهبوا مكان الطائفة المقاتلة ، وهذا هو المراد بقوله سبحانه : (فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرائِكُمْ) وإنما قال بصيغة الجمع ولم يقل : «من ورائك» باعتبار صلاة الطائفة الثانية مع الإمام ، وهذا لا ينافي قوله بعد ذلك (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى) إذ المراد كونهم وراء المصلين باعتبار الأول (وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا) وهم الذين كانوا في الميدان (فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) أي