إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (١٠١)
____________________________________
نفى سبحانه وجوبه وأجاز القصر ، وذلك لا ينافي وجوب القصر ، على ما دل الدليل عليه ، والمراد بالقصر تنصيف الرباعية بأن يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ، فإذا تشهد التشهد الوسط سلم ولم يقم للركعتين الباقيتين ، أما الصبح والمغرب فتبقيان على ما كانتا عليه (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) أي خفتم فتنة الذين كفروا ، والفتنة : العذاب والقتل وما أشبه ، فإنهم إذا أرادوا الصلاة أربعا ، طال الأمد عليهم وأمكن أن يهجم عليهم الكفار ويعذبوهم أو يقتلوهم ، فمنّ الله عليهم بالقصر ليقل الأمد ولا يبقى للكفار ـ في ساحة الحرب ـ مهلة ينتهزونها للهجوم. ولصلاة السفر والخوف والمطاردة تفصيل مذكور في الكتب الفقهية.
(إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا) ليس معنى «كان» الماضي ، بل مجرد الربط كما في مثل : (إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيًّا) (١) وما أشبهها (لَكُمْ) أيها المسلمون (عَدُوًّا مُبِيناً) أي واضحا لظهور عداوتهم للمسلمين ، فإذا لم تقصروا من الصلاة انتهزوا مدة انشغالكم بها فرصة للعدو أن يفتنكم.
[١٠٣] ثم بيّن سبحانه صلاة الخوف إذا أرادوا أن يصلوها جماعة فإن المجاهدين ينقسمون إلى طائفتين ، طائفة تقتدي بالإمام ، وطائفة تبقى في الميدان ، فإذا سجد الإمام السجدتين من الركعة الأولى ، تقوم الطائفة المقتدية للركعة الثانية وتأتي بها فرادى وتتشهد وتسلم والإمام بعد
__________________
(١) النساء : ٣٥.