وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
____________________________________
الاستثناء منقطع ، أي لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يخطأ في قتله ، كما لو أراد قتل حيوان فأخطأ وأصاب الرمي مؤمنا ، أو نحو ذلك (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً) فعليه أن يكفّر عن خطأ ب (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أي أن يعتق إنسانا عبدا مؤمنا ، ويقال للعبد : رقبة ، بعلاقة الجزء والكل ، من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، كما يقال للجاسوس : عين. (وَ) عليه (دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ) الدية من «ودى يدي» ، أي أعطى المال المقابل للدم ، ويجب أن تكون «مسلمة» أي يسلمها إلى أهل المقتول كاملة غير منقوصة ، والمراد بكون الدية عليه ، وجوب الدية في الجملة ، لا أنها عليه بالذات ، فإنها في الخطأ على «العاقلة» وهذه الدية تقسم بين أولياء المقتول (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) أي يتصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فلم يأخذوها منه ، ولا يخفى أن أصل «يصدقوا» يتصدقوا ، فأدغمت التاء في الصاد لقرب مخرجهما على ما هو المعروف في باب التفعّل.
(فَإِنْ كانَ) المقتول (مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ) أي كان من طائفة هم أعداء للمسلمين ، بأن كانوا كفارا محاربين (وَهُوَ) أي القتيل (مُؤْمِنٌ) وكان قتله له خطأ ـ كما يقتضيه العطف على الجملة الأولى ـ فعلى قاتله كفارة هي (تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) أما الدية فلا تجب إذ ليس للمقتول أهل مسلمون. ومن المعلوم أن الحربي لا يرث المسلم