فأخوك المسلم في هذا اليوم أحقّ.
وبالجملة في ف : عن الحسن : «كان رسول الله يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين ، فيقول : «أحسن إليه» فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه(١).
وعند عامّة العلماء يجوز الإحسان إلى الكفّار في دار الإسلام ، ولا يصرف إليهم الواجبات(٢).
وأمّا فقهاؤنا رضوان الله عليهم ؛ فلعلّ من صرّح منهم بالمنع مطلقاً ، أرادالتصدّق ؛ إذ المستحبّ في نفسه بأسبابه لا يؤتى الحربي أو استثنى السابل أوالأسير كما هو الظاهر ، وقوله تعالى : (لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَهُ ...)(٣) الآية لا يدلّ على أزيد من المنع على وجه الموادّة ، لا على الاتّقاء من شحّ النفوس والإحسان والبرّ ، قال
الله تعالى : (لاَ يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ)(٤).
وقال عليهالسلام : «على كلّ كبد حرّى أجر»(٥) ، هذا كلّه.
وعن سعيد بن جبير : هو المحبوس من أهل القبلة(٦).
__________________
(١) تفسير الكشّاف للزمخشري ٦ / ٢٧٧.
(٢) اُنظر الدروس للشهيد الأوّل ١ / ٢٥٥ ، ومسالك الأفهام للشهيد الثاني ٥ / ٤١٢ ، وجواهرالكلام للنجفي ٢٨ / ١٣١.
(٣) سورة المجادلة ٥٨ : ٢٢.
(٤) سورة الممتحنة ٦٠ : ٨.
(٥) أورده باختلاف يسير ابن ماجة في السنن ٢ / ١٢١٥ ح٣٦٨٦ ، وأبو يعلى في مسنده٣ / ١٣٧ ضمن الحديث ١٥٦٨ ، والقضاعي في مسند الشهاب ١ / ١٠٠ ح١١٤.
(٦) أورده الطبرسي في مجمع البيان ١٠ / ٢٤٠ ، ومحبّ الدين الطبري في ذخائر العقبى : ١٠٣.