يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوء)(١). وهذه الآية عامّة لمطلق المطلّقات ، ولكن السنّة خصّصت هذا الحكم في حالة تحقّق الدخول فقط ، أمّا إذا لم يتحقّق الدخول فلا عدّة لهنّ. وكذلك قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ)(٢) ، فالعامّ هو مطلق الطلاق ، والخصوص هو حالة الطلاق الرجعي فقط.
ب ـ الآيات العامّة التي تقيّدها السنّة الشريفة ، ومنه قوله تعالى : (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)(٣). فالآية عامّة لكلّ من قتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنّم ، والقيد هو التوبة. والمعنى أنّ إطلاق الآية مقيّد بما إذا لم يتُب ، والقتل تمّ بسبب إيمان المقتول. وفي ذلك رواية عن الإمام الصادق عليهالسلام(٤).
رابعاً : إنّ قصد القرآن الكريم لم يكن في بعض الموارد استقصاء الموضوعات التكليفية بل بيان أصل التشريع ، مثل قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة)(٥). فالآية لم تصرّح برجم المحصن وإنّما فصّلته السنّة الشريفة.
وينطبق الأمر نفسه على ترتيب الأثر في القتل ، فالسنّة فصّلت في قتل الخطأ وفيه الديّة على العاقلة وشبه العمد وفيه الديّة على القاتل والعمد المحض وفيه القصاص إلاّ إذا رضي أولياء الدم بالديّة أو العفو ، بينما أجمل
__________________
(١) سورة البقرة ٢ : ٢٢٨.
(٢) سورة البقرة ٢ : ٢٢٨.
(٣) سورة النساء ٤ : ٩٣.
(٤) بحار الأنوار ٩٣ / ٦. وتفسير الصافي ١ / ٢٠٤.
(٥) سورة النور ٢٤ : ٢.