لتوضّح أحكام الصلاة وشروطها ومقدّماتها.
قال تعالى : (إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(١) ، بينما أحيل معرفة الوقت المحدد للصلاة إلى السنّة. وقال تعالى : (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ)(٢) ، وفصّلت السنّة تلك الأوقات الخمسة للصّلاة.
وقد ورد عن الإمام الصادق عليهالسلام : «إنّ الله أنزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الصلاة ولم يسمّ لهم ثلاثاً ولا أربعاً»(٣). وبخصوص الزكاة : «نزلت عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) الزكاة فلم يسمّ الله من كلّ أربعين درهماً درهماً حتّى كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي فسّر ذلك لهم»(٤).
وأنزل الله تعالى : (وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(٥) ، إلاّ أنّ أحكام الحجّ الواجب قد فصّلتها السنّة الشريفة ، وعندما سُئل النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الإستطاعة قال : «الزاد والراحلة»(٦).
وأنزل الله تعالى : (وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(٧) ، وأحكام البيع الحلال فصّلتها السنّة الشريفة. وهكذا.
ثانياً : بيان الناسخ والمنسوخ عن طريق السنّة الشريفة ، فعندما نفتح كتاب الله المجيد نقرأ أحكاماً أوّليّة منسوخة وأحكاماً أُخرى ناسخة لها ، ولا
__________________
(١) سورة النساء ٤ : ١٠٣.
(٢) سورة الاسراء ١٧ : ٧٨.
(٣) الكافي ١ / ٢٨٦.
(٤) الكافي ١ / ٢٨٦.
(٥) سورة آل عمران ٣ : ٩٧.
(٦) الإتقان للسيوطي ٤ / ٢١٨.
(٧) سورة البقرة ٢ : ٢٧٥.