الإمامة فيه ؛
لأنّا نعلم تباعد أمكنة المكلّفين وتنائي مواضعهم ، ومثل هؤلاء يمتنع اتّفاقهم على
ذلك.
وأمّا الثاني : فإمّا أن يشترط فيه العدد المعيّن ، أو لا.
والأوّل باطل ؛ لعدم الدليل عليه ، فإنّه لا عدد أولى من عدد ، [و] من المعلوم أنّه لو نقص عن العدد المشترط واحد لم يؤثّر في
وجوب طاعة المنصوب ، كما لو زاد لم يؤثّر زيادته.
وأيضا : لم كان
قول بعض المكلّفين حجّة على أنفسهم وعلى غيرهم ، [بحيث] يحرم بعد ذلك مخالفته ويجب اتّباعه ، وأيّ دليل يدلّ على
ذلك؟ فإنّ العقل غير دالّ عليه ، ولا وجد في النقل عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ما يدلّ عليه.
والثاني أيضا باطل ؛ لأنّه إذا لم يشترط العدد جاز أن ينصّب شخص
واحد إماما ، ويجب على الخلق كلّهم متابعته كما اختاره الجويني ، وهو معلوم البطلان.
ولأنّه لو جاز ذلك
لجاز أن ينصّب الإنسان نفسه إماما ويأمر الخلق بوجوب اتّباعه.
ولأنّه لو كان
كذلك لأدّى إلى وقوع الفتن ، وتكاثر الهرج والمرج ، وقيام النزاع ، ولما احتيج إلى
المبايعة والاختيار عليه.
بيان الشرطية : أنّ المقتضي لوجوب قول الواحد في حقّ الغير ثابت في حقّ
نفسه ؛ لأنّه مسلّم بشرائط الاجتهاد ، نصّ على من يستحقّ الرئاسة والإمامة واختاره
لذلك ، فوجب انعقاد قوله كما في حقّ الغير ، إذ لا يشترط تغاير العاقد ولا المعقود
__________________