له ، بل متى كان العاقد محلّا قابلا للفعل والمعقود له محلّا قابلا للانفعال وجب وقوع الأثر.
الوجه العاشر : الإمام يجب أن يكون معصوما على ما يأتي (١) ، فيجب أن يثبت التعيين بالنصّ لا بالاختيار ؛ لخفاء العصمة علينا (٢) ؛ لأنّها من الأمور الباطنة الخفية التي لا يعلمها إلّا الله تعالى.
الوجه الحادي عشر : الإمام يجب أن يكون أفضل أهل زمانه دينا وورعا وعلما وسياسة ، فلو ولّينا أحدنا باختيارنا لم نأمن أن يكون باطنه كافرا أو فاسقا ، ويخفى علينا أمر علمه والمقايسة بينه وبين غيره في هذه الكمالات ، وإذا جهلنا الشرط كيف يصحّ أن يناط هذا الأمر بنا ويستند إلى اختيارنا؟! الوجه الثاني عشر : أهل الحلّ والعقد لا يملكون التصرّف في أمور المسلمين ، فكيف يصحّ منهم أن يملّكوها غيرهم؟
لا يقال : كما أمكن أن يملك ولي المرأة التزويج بالغير ولا يملك الاستمتاع بها أمكن ذلك هنا.
لأنّا نقول : نمنع أوّلا كون الولي لا يملك الاستمتاع بها إذا لم يكن محرما.
سلّمنا ، لكن الفرق ظاهر ، فإنّ المرأة لمّا كانت ناقصة العقل ، جاهلة بأحوال الرجال ، افتقرت في تمليك بضعها للغير إلى نظر ولي شفيق عليها يختار لها الكفء دون غيره ، بخلاف أهل الحلّ والعقد.
الوجه الثالث عشر : القول بالاختيار يؤدّي إلى الهرج والمرج وإثارة الفتن ، فيكون باطلا.
بيان الشرطية : أنّ الإمام إذا توفّي وتعدّدت البلاد لم يكن أهل بعضها أولى أن
__________________
(١) سيأتي في البحث السابع من هذه المقدمة عند ذكر المصنّف الوجوه والأدلّة التي تدلّ على وجوب عصمة الإمام.
(٢) في «ب» : (عنّا) بدل : (علينا) ، وفي هامشها : (علينا).
![الألفين الفارق بين الصّدق والمين [ ج ١ ] الألفين الفارق بين الصّدق والمين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4118_alalfain-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
