والأوّل المطلوب.
والثاني [إمّا أن يكون مكلّفا [بضدّهما] (١) ، أو لا.
والثاني] (٢) محال [إذ الثاني] (٣) يستلزم عدم التكليف.
والأوّل يستلزم التكليف بالضدّين. وقد بيّنّا (٤) أنّ الإمام قوله وفعله حجّة ، فيكون معصوما.
[الرابع والستّون : لو لم يكن الإمام معصوما] (٥) لزم أحد الأمرين : إمّا حسن خلو المكلّف عن التكليف ، أو الأمر بالتبيين من غير مبيّن. والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : قوله تعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (٦) ، وإذا كان الإمام ليس معصوما جاز أن يفسق ، وجاز أن يعلم واحد من المكلّفين بفسقه ، لكنّه هو المبيّن [للمجمل] (٧) والأحكام ، فإذا أخبر بخبر وجب عدم القبول والتبيين ، ولا مبيّن إلّا هو.
فإمّا أن يخلو المكلّف في تلك الواقعة عن التكليف ، فيلزم الأوّل. أو لا يخلو ، فيلزم الثاني.
الخامس والستّون : صدور الذنب موجب لعدم قبول قوله ، والإمامة موجبة لقبول قوله ، وإلّا انتفت فائدته ، وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات ، وثبوت أحد المتنافيين يوجب امتناع الآخر حال ثبوته ، فيلزم امتناع الذنب ما دامت الإمامة.
__________________
(١) في «ب» : (بضدّها) ، وما أثبتناه للسياق.
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» : (والثالث) ، وفي «ب» : (الثاني) ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) تقدّم في الدليل الثاني والعشرين والدليل الثاني والثمانين من المائة الرابعة.
(٥) من «ب».
(٦) الحجرات : ٦.
(٧) في «أ» : (للحمل) ، وما أثبتناه من «ب».