الطاعات ونهيه عن المعاصي ، فهو تابع للمأمور به ، فلا يمكن أن يكون المكلّف بامتثاله فاعلا للحسن ، والإمام فاعلا للقبيح ، فإذا انتفى وجه الحسن انتفى الحسن.
الخامس والعشرون : كلّما كان الإمام غير معصوم فقد لا يكون عدم العلّة [علّة عدم] (١) المعلول ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّ عدم عصمة الإمام يستلزم الاكتفاء بإمكان جهة الفاعلية المجامعة لعدم الفاعلية ، فيكون عدم العلّة ليس علّة للعدم.
وأمّا بطلان التالي فظاهر في علم الكلام (٢).
السادس والعشرون : لو كان الإمام غير معصوم لكان وجوب المعلول مع إمكان العلّة ، أو عدم اللطف الذي هو شرط في التكليف من جهة الله تعالى أو من الإمام مع طاعة المكلّف الإمام وامتثال جميع أوامره ونواهيه.
والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّ نصب إمام [وحده] (٣) غير كاف في اللطف ، بل مع دعاء الإمام إلى الطاعة و [تبعيده] (٤) عن المعصية ، فإمّا أن يكفي فيه الإمكان ، فيلزم وجوب المعلول مع إمكان العلّة عند طاعة المكلّف له في جميع أوامره ونواهيه. أو لا يكفي ، بل لا بدّ من الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية ، فمع طاعة الإمام قد لا يحصل ، فيكون اللطف قد انتفى من جهة الله سبحانه وتعالى ومن جهة الإمام ، فلا يزاح العلّة [للمكلّف] (٥) ، ويكون معذورا ، فيكون له الحجّة.
__________________
(١) في «أ» : (عدم علّة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) تلخيص المحصّل : ٢٣٦. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ١٢١. المحصّل : ٣٣٢.
(٣) من «ب».
(٤) في «أ» و «ب» : (بعده) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) في «أ» و «ب» : (المكلّف) ، وما أثبتناه للسياق.