لا يقال : هذا وجوب بالنظر إلى العلّة ، فلا ينافي جواز فرض النقيض لا من [هذه] (١) الجهة ، ولا ينافي الإمكان.
لأنّا نقول : يلزم أنّ (٢) حال فرض الإمكان يمتنع معه فرض النقيض من غير التفات إلى شيء آخر ، [فلا يكون] (٣) إمكانا ، بل وجوبا.
الثالث والعشرون : لو كان الإمام غير معصوم لكان معصوما ؛ لأنّه إذا استلزم عدم عصمة الإمام الاكتفاء في جهة الفاعلية بالإمكان وجب به ، فكان معصوما.
الرابع والعشرون : كلّما كان الإمام غير معصوم فكلّما كان المكلّف مطيعا له في جميع أوامره ونواهيه (٤) يجب أن يكون معصوما.
والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.
بيان الملازمة : أنّه إذا كان الإمكان كافيا في جهة الفاعلية ، وهو مع قبول المكلّف كاف في تمام التأثير ، لزم وجوب الأثر ، وهو القرب من الطاعات والبعد عن المعاصي ، فإذا حصل دائما امتنعت المعاصي ووجبت الطاعات.
لكنّ التالي باطل قطعا (٥) ؛ لإمكان أمره بالمعصية ونهيه عن الطاعة.
لا يقال : إذا نهى عن الطاعة أو أمر بالمعصية وجب على المكلّف الاتّباع من حيث امتثال الأمر والنهي لا من جهة الطاعة والمعصية ، فالمكلّف مطيع من حيث امتثاله للأمر لا من جهة المعصية والطاعة وإن كان الإمام عاصيا.
لأنّا نقول : جهة حسن طاعة الإمام هو كون المأمور به طاعة وكون المنهي عنه قبيحا لا لذاته ، فإنّ وجوب اتّباع الإمام إنّما هو لأجل [تقريبه] (٦) وحمله على
__________________
(١) في «أ» : (جهة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «ب» : (منه أنّه) بدل : (أنّ).
(٣) في «أ» : (فيكون) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) في «أ» زيادة : (و) بعد : (نواهيه) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٥) لم ترد في «ب» : (قطعا).
(٦) في «أ» «ب» : (تعريفه) ، وما أثبتناه من هامش «ب».