التاسع عشر : كلّما كان حصول الأثر لم يبق له ممّا يتوقّف عليه الاستعداد القابل كان الفاعل قد وجب من الجهة التي هو بها فاعل ، وإلّا بقي له وجوب الفاعل مع استعداد القابل ، وهو خلاف التقدير.
وفاعل التقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية هو الإمام من جهة أنّه مصيب غير مخطئ ، [و] (١) مع وجوده لم يبق [إلّا استعداد المكلّف] (٢) للحصول ، [و] (٣) استعداده هو قبوله وامتثال أوامر الإمام ونواهيه ، فيلزم وجوب الجهة التي هو بها فاعل له ، وهي عدم الخطأ وملازمة الطاعات ، وعدم مقاربة المعاصي ، وهذه [هي] (٤) العصمة.
العشرون : لو كان الإمام غير معصوم لزم أحد الأمرين :
إمّا كون استعداد المحلّ مع إمكان جهة الفاعلية هي جملة ما يتوقّف عليه الأثر ، وأمّا كون الإمام ليس تمام اللطف الذي يتوقّف عليه التكليف.
والتالي بقسميه باطل ، فالمقدّم مثله.
أمّا الملازمة ؛ فلأنّ الإمام هو المقرّب المبعّد من جهة قوته العملية بالفعل ، فإمّا أن يكون إمكان فعل الطاعات والانتهاء عن المعاصي كافيا مع امتثال المكلّف ، فيلزم الأمر (٥) الأوّل. وإن لم يكف فإذا كان الإمام غير معصوم لم يحصل منه [إلّا الإمكان] (٦) ، فلا يكون هو تمام اللطف الذي يتوقّف عليه التكليف.
وأمّا بطلان التالي فظاهر.
__________________
(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) في «أ» و «ب» : (الاستعداد للمكلّف) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) في «أ» : (أو) ، ولم ترد في «ب» ، وما أثبتناه للسياق.
(٤) من «ب».
(٥) لم ترد في «ب» : (الأمر).
(٦) في «أ» : (لا إمكان) ، وما أثبتناه من «ب».