السابع عشر : كلّما كان الإمام غير معصوم فإمّا ألّا يجب اتّباعه ، أو يكون الله سبحانه قد طلب من المكلّف أحد الضدّين مع ثبوت علّة [الضدّ] (١) الآخر وعدم قدرة المكلّف على إزالتها.
والتالي بقسميه باطل ، فكذا [المقدّم] (٢).
أمّا الملازمة ؛ فلأنّ الإمام إذا لم يكن معصوما كان موجب النفرة من اتّباعه ثابتا ؛ لأنّ موجب النفرة مساواته في جواز الخطأ ، وطاعته ترجيح بلا مرجّح ، وعدم الوثوق بأقواله وأفعاله.
وكلّما كان موجب النفرة ثابتا ، فإن لم يجب طاعته ثبت القسم الأوّل. وإن وجب طاعته وجب الرغبة فيها ، لكنّ الرغبة والنفرة ضدّان بمعنى التنافي ، فيكون قد طلب أحد الضدّين مع وجود علّة الضدّ الآخر وعدم تمكّن المكلّف من إزالتها.
الثامن عشر : ثبوت التكليف مع إمامة غير المعصوم ممّا لا يجتمعان ، والأوّل ثابت قطعا ، فينتفي الثاني.
بيان التنافي : أنّ التكليف إنّما هو بالممكن ، وهو موقوف على اللطف الذي هو الإمام ، [فإذا] (٣) كان الإمام غير معصوم فإمّا أن يثبت ، أو لا يثبت.
فإن كان الثاني قبح التكليف ، فاستحال منه تعالى.
وإن ثبت فالمكلّف له نفرة عن اتّباعه فلا يتّبعه.
وإنّما وجب اللطف ؛ لأنّه لا يفعل حتى يفعل هذا اللطف ، ومع هذا اللطف لا يفعل ، فلا يكون لطفا ، فينتفي التكليف ؛ لانتفاء شرطه.
وأمّا ثبوت الأوّل فظاهر.
__________________
(١) في «أ» : (ضدّ) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) في «أ» : (المقدّمة) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (إذا) ، وما أثبتناه من «ب».