وأمّا الكبرى ؛ فلأنّه يمكن عدم تقريبه من الطاعة وتبعيده عن المعصية ، وكلّ ما لا تحصل الغاية منه ففعله عبث بالضرورة.
[وأمّا الإنتاج ؛ فلما بيّنّا في المنطق (١) من أنّ الحقّ أنّ اختلاط الضرورية والممكنة في الشكل الثاني ينتج ضرورية ؛ لثبوت الضرورية بالضرورة] (٢) ، وانتفاؤها عن الأخرى (٣) بالضرورة ، فيرجع القياس إلى الضروريتين.
وأمّا لازم النتيجة ؛ فلأنّا قد بيّنّا في [المنطق] (٤) (٥) أنّ السالبة المعدولة المحمول مستلزمة للموجبة المحصّلة المحمول مع وجود الموضوع ، لكن هنا الموضوع موجود.
الثامن والستّون : كلّما كان الإمام مظهرا للشريعة [و] (٦) كاشفا لها لا جاعلا للأحكام كان معصوما ، لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي مثله.
بيان الملازمة : أنّ الإمام يجب طاعته في جميع ما يأمر به ، وإذا لم يكن معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية ، فإمّا أن يجب ويحرم ، وهو محال ، فيكون التكليف بالمحال واقعا. أو لا يجب طاعته ، وهو خلاف التقدير. أو يخرج عن كونها معصية بأمره ، فيكون جاعلا للأحكام لا كاشفا لها ، وهو خلاف التقدير.
وأمّا [حقّية] (٧) المقدّم فإجماعية.
التاسع والستّون : كلّما كان نصب الإمام واجبا كان طاعته دائما مصلحة للمكلّف مقرّبا له من الطاعة ومبعّدا عن المعصية بالضرورة ، [وكلّما كانت طاعة
__________________
(١) القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية : ٣٦١ ـ ٣٦٢.
(٢) من «ب».
(٣) في «ب» : (الآخر) بدل : (الأخرى).
(٤) في «أ» : (المطلق) ، وما أثبتناه من «ب».
(٥) انظر : القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية ص ٢٥٦ ـ ٢٥٩.
(٦) من «ب».
(٧) في «أ» : (حقيقة) ، وما أثبتناه من «ب».