وثانيهما : أنّ أحكام الله تعالى [ليست] (١) مفوّضة إلينا وإلى اختيارنا ، ونحن مكلّفون بها في الوقائع ؛ إذ لم نخيّر في واقعة فيها حكم الله تعالى ، بل نحن مأمورون بذلك الحكم بعينه ، والمجتهد لا يمكنه تحصيل ذلك من الكتاب والسنّة ، فتعيّن الإمام المعصوم ؛ إذ غيره لا يفيد.
السابع والثلاثون : الإمام لطف في فعل الواجبات والطاعات وتجنّب المقبحات وارتفاع الفساد وانتظام أمر الخلق ، وهو لطف [أيضا] (٢) في الشرائع بأن يفسّر مجملها ويبيّن محتملها ويوضح عن الأعراض الملتبسة فيها ، ويكون المفزع في الخلاف الواقع فيما الأدلّة الشرعية عليه كالمتكافئة ، ويكون من وراء الناقلين ، فمتى وقع منهم ما هو جائز عليهم من الأعراض عن النقل بيّن ذلك ، وكان الحجّة فيه.
واعترض قاضي القضاة عبد الجبّار بأن قال : المكلّفون يعلمون كون الإمام حجّة باضطرار ، أو باستدلال؟
فإن قلتم : باضطرار ، و [نقصهم] (٣) لا يؤثّر بذلك.
قلنا : فجوّزوا ذلك في سائر أمور الدين أن نعلمه باضطرار ولا يقدح [النقص] (٤) فيه ، فيقع الاستغناء عن الإمام.
وإن قلتم : باستدلال.
قلنا : [فنقصهم] (٥) يمنع [من] (٦) قيامهم بما كلّفوه من الاستدلال على كونه حجّة.
__________________
(١) زيادة اقتضاها السياق.
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» و «ب» : (نقضهم) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٤) في «أ» و «ب» : (النقض) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٥) في «أ» و «ب» : (فنقضهم) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٦) من «ب» والمصدر.