الصفحه ٩ :
ترجمة المؤلّف
اسمه وكنيته ولقبه
هو الشيخ الحسن بن
يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي ، وجاء في
الصفحه ٢٤ :
الملك ، فقالوا
للملك : ألم نقل لك : إنّهم ضعفاء العقول؟ قال الملك : اسألوا عنه في كلّ ما فعل
الصفحه ٣١ :
النسخ الخطّية
المعتمدة
اعتمدنا في
تحقيقنا لهذا الكتاب على مصوّرتين لمخطوطتين للكتاب في مركز
الصفحه ٨٢ : الفتنة.
ولا يقال : الحكم هاهنا كالحكم في [وليّي] (٢) المرأة إذا زوّجاها من كفوين دفعة.
لأنّا نقول
الصفحه ١٤٦ : : (كَتَبَ رَبُّكُمْ
عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ) (٤) ، كلّ ذلك يدلّ على نفي عذر المكلّف في ترك المكلّف به
الصفحه ١٧٦ : وَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ما أَراكُمْ ما
تُحِبُّونَ) (٢).
وجه الاستدلال : أنّه ذمّ
الصفحه ١٨٦ : العاقلة في تحصيل مراداتها ، فتكون هي أمّارة يصدر عنها أفعال
مختلفة المبادئ ، والعقلية مؤتمرة عن كره
الصفحه ١٩٢ : » (٥).
ونفسه منتقشة في
الكمال (٦) الأعلى ، وحصل لها اللذّة العليا ؛ إذ الداعي من جهة الله
إلى ذلك والمنفّر
الصفحه ٢٠٧ : عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (٣).
هذا يدلّ على وجوب
الاحتراز في كلّ الأحوال ؛ لأنّه تعالى رقيب دائما.
وهو عبارة
الصفحه ٢١٢ :
وكلا المانعين
ممتنع في حقّ نفسه ، [إذ] (١) لو لم يكن له قدرة على الامتناع عن المعصية لزم تكليف ما
الصفحه ٢٢٥ : ، وفائدتهما أنّه لولاهما لم يكن في التكليف
كلفة ومشقّة ، وإلّا (٣) لكان الفعل والترك متساويين بالنسبة إلى
الصفحه ٢٤٢ : القول
بالاتّفاق باطل.
وتحقيق ذلك وموضع
الغلط من هذا مذكور في كتبنا العقلية (٢).
إذا تقرّر ذلك فنقول
الصفحه ٢٤٦ :
القوم غير المعصوم
(١) ، وغير المعصوم يجوز فيه ذلك ، فلا يجب محبّة الطاعة والاتّباع ؛ إذ هي
المراد
الصفحه ٢٥١ :
تحصل من اعتدال الفضائل الثلاث ونسبة بعضها إلى بعض.
فالإمام لتحصيل
هذه الفضائل للمكلّف في كلّ وقت
الصفحه ٢٩٣ :
إذا تقرّر ذلك : فالمحتاج إلى الإمام هو غير المعصوم في تحصيل العصمة ، فهي
فيه بالقوّة ، فيجب أن