الصفحه ٢٠٦ : ] (١) لا غير.
الثاني والستّون :
الإمام لا يلتفت إلى القوى البدنية والشهوية البتة في وقت ما ، وإلّا لكان
الصفحه ٢٣٢ : وفعلها ، وكلّ مصلحة ومنفعة
للمكلّفين في جنب المعصوم مستحقرة ؛ لما تقدّم (٤).
فيجب عليه تعالى
من حيث هذه
الصفحه ٣٠١ : ممتنع بالنظر إلى تحقّق نقيضه.
والإمام هو المخرج
للمكلّفين في القوّة العملية علما وعملا من القوّة إلى
الصفحه ٣٠٨ : الأدلّة التفصيلية على خصوصيات المسائل ، وهو محال
، وإلّا لم يجب ذلك إلّا على المجتهد ؛ لتحريم التقليد في
الصفحه ٣٢٧ : ] (١) توجب عدم من يقرّبه إلى الطاعة ويبعّده عن (٢) المعصية ، فلا يحتاج ، فتنتفي علّة الحاجة فيه ، [وهي
الصفحه ٣٣٣ :
يكن انتفاؤه مطلق الخطأ ، والماهية المطلقة من حيث هي هي غاية في (٤) وجودها ، وهو ظاهر ؛ لأنّ أحد
الصفحه ٣٧٥ : [الجهل] (٢).
الخامس والستّون :
كلّما كان نصب الإمام واجبا كان عدمه أشد محذورا من وجوده في تحصيل الغاية
الصفحه ٤١٢ :
إمام ، [ففي الذي]
(١) يتعلّق بغيره وبمصالح غيره [أولى بالاحتياج] (٢) ، [فيساوي] (٣) غيره في
الصفحه ٥٩ :
وَصَلَواتٌ
وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ
الصفحه ٦٢ : ] (٢) اللطف في الأوّل تقويته على (٣) فعل الطاعة.
وأمّا الثاني فلا
نسلّم أنّ ترك المعصية منه لا لكونها معصية
الصفحه ٨٩ : ويوجب إثبات النصّ.
لا يقال : جاز أن تكون المصلحة شرعا في أن يفوّض عليهالسلام اختيار الأئمّة إلى غيره
الصفحه ١٧٧ : لهم أمر ولا حكم في شيء مطلقا ، بل
الكلّ لله تعالى ، فلا يجوز أن يكون نصب الإمام مستندا إليهم ؛ لأنّه
الصفحه ٢٠٤ : ] (٥) في أمور الدين والدنيا ، فيكون أكمل الكلّ في الكمالات
الحقيقية ؛ لنفور [نفس] (٦) الكامل عن متابعة
الصفحه ٢٢٢ : ، وكلّ نصرة محتقرة في جانب جعل المعصوم والدلالة عليه.
الرابع : قوله
تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى
الصفحه ٢٧٢ :
ولاستلزام عدمه
عدم [التكليف] (١) ، أو ثبوته بالمحال ، والظلم قبيح ، فوجب في الحكمة
التكليف بتركه