الصفحه ٢٧٦ :
لأنّا نقول : إمّا أن يتقرّر في المعقول أنّ الإمام [المقرّب] (١) يستحيل صدور معصية منه ، ويستحيل
الصفحه ٣٠٢ : علّته ؛ لأنّها علّة فيها ، والعلّة في الشيء لا تنافيه.
والثالث باطل ،
وإلّا لم يشترط في الإمامة
الصفحه ٣٠٣ : كلّية ،
وإلّا لم يكن الإمام واجبا ؛ إذ ليس المراد منه التقريب في حال أو إلى بعض
الواجبات أو لبعض
الصفحه ٣٩٢ : ء الثاني من المنفصلة المذكورة ؛ لأنّه تعالى كلّفه بطاعته في جميع أوامره
ونواهيه ، فإن جاز خطأ بعضها أمكن أن
الصفحه ٤٠٤ : ؛ لأنّه إذا استلزم عدم عصمة الإمام الاكتفاء
في جهة الفاعلية بالإمكان وجب به ، فكان معصوما.
الرابع
الصفحه ٤٠٨ : .
أمّا الصغرى ؛
فلأنّها تستلزم أحد الأمرين : إمّا ترجيح أحد الفعلين المتساويين في المصالح
الناشئة منهما
الصفحه ٤١٠ : ، فإمّا أن يكون فرض معصيته وأمره بها ممكنا ، أو [محالا]
(١).
والثاني يستلزم
العصمة.
والأوّل لا يلزم
في
الصفحه ٤٤ :
الواصلين ، وبهم
تجاب دعوة الداعين ، وتحصل النجاة لمحبّيهم المخلصين ، فمن أقرّ بحقّهم فهو في
أعلى
الصفحه ٥٢ :
يعرّفنا الأحكام [ويحفظ
الشرع ؛ لئلّا يترك بعض الأحكام] (١) ، أو يزيد فيها عمدا أو سهوا ، أو
الصفحه ٧٩ : (٦).
ولأنّه من المعلوم
بالضرورة امتناع (٧) [اتّفاق] (٨) الكلّ في لحظة واحدة على اختيار شخص واحد.
ثمّ من
الصفحه ١٠٧ :
فظهر أنّ الخلل في
عدم عصمتهم جميعا راجع عليهم لا عليه تعالى.
وعن الثالث : أنّ نسبة غير
الصفحه ١١١ :
فيه ، فيؤدّي ذلك
إلى وقوع الهرج [والمرج] (١) وإثارة الفتن ، فلا بدّ من نصب إمام معصوم يصدّهم عن
الصفحه ١٣٤ : يَلْقَ أَثاماً* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ
يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً) (٢) ، جعل ذلك جزا
الصفحه ١٧٨ : .
الثلاثون : قوله
تعالى : (يُخْفُونَ فِي
أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ) (٤).
هذه صفة ذمّ تقتضي
عدم جواز
الصفحه ١٨٢ : [المعصوم
، وهو عامّ ويحصل منه ما يحصل من] (١) هذا ، وهذا موقوف على المعصوم أيضا ، وجب في الحكمة أن
يفعل نصب