لا يقال : لم لا يجوز معرفة قوله بالاجتهاد؟
سلّمنا ، لكن لم لا يجب قبول قوله كقبول (١) فتوى المفتي؟ فإنّه يجب على [المقلّد] (٢) دائما قبول قوله وإن لم يكن معصوما.
لأنّا نقول : أمّا الاجتهاد فإنّه يلزم [إفحامه] (٣) أيضا ؛ لأنّه إذا ألزم المكلّف له أن يقول : إنّي اجتهدت وأدّى اجتهادي إلى عدم وجوب قبول قولك في هذه الحالة ، فينقطع ، وفائدته إلزام المكلّف.
وأمّا وجوب قبول قوله كالمفتي [فهو باطل ؛ لوجوه :
الأوّل : أنّ قبول قول المفتي] (٤) إنّما هو على العاميّ الذي لا يتمكّن من معرفة الصواب من الخطأ بالاجتهاد. أمّا من يتمكّن فإنّه لا يجب عليه قبول (٥) اجتهاد آخر.
الثاني : أنّه راجع إلى القسم الأوّل (٦) الذي أبطلناه من وجوب طاعته في جميع الأحوال.
الثالث : إمّا أن يكون إماما بالنصّ ، أو بغيره.
والأوّل يستحيل منه تعالى إيجاب قبول [قول] (٧) من يجوز عليه الخطأ (٨) في جميع الأحوال وعلى جميع التقادير.
__________________
(١) في «ب» : (لقبول) بدل : (كقبول).
(٢) في «أ» : (المفتي) ، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» : (إفحام) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) من «ب».
(٥) في «أ» زيادة : (قوله) بعد : (قبول) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».
(٦) يعني قوله : «لأنّه إمّا أن يجب طاعته وامتثال أوامره دائما في جميع أحواله ، وهو محال ...» الذي مرّ في ص ٢٢٧.
(٧) في «أ» : (قوله) ، وما أثبتناه من «ب».
(٨) في هامش «ب» : (النكران) خ ل ، بدل : (الخطأ).