والتقوى التنزّه عن الشبهات ، [و] (١) من جملة الشبهات اعتماد قول غير المعصوم ، فلا يجوز تكليفه بطاعته.
وأيضا : فالتقوى موقوفة على المعصوم ؛ إذ منه يحصل الجزم بالأحكام ، والأمر بالشيء مع الإخلال [بشرطه] (٢) الذي هو فعل الآمر للمأمور لا يحسن من الحكيم ؛ لأنّه نقض الغرض ، وتكليف بما لا يطاق.
السادس والستّون : قوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (٣).
هذا يدلّ على وجوب الاحتراز في كلّ الأحوال ؛ لأنّه تعالى رقيب دائما.
وهو عبارة عن الأمر بالتحرّي وقصد الثواب في كلّ الأحوال والوقائع ، ولا يتمّ ذلك بدون المعصوم ؛ إذ غير المعصوم لا يتوقّع منه الصواب في كلّ الأحوال.
السابع والستّون : قوله تعالى : (وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) (٤).
هذا الدليل يبنى على مقدّمات :
الأولى : أنّ فعل غير الصواب في واقعة ما تبدّل الخبيث بالطيب.
الثانية : أنّ هذا النهي عامّ في الأحوال والوقائع والأشخاص والأزمان ، وهو إجماعي.
الثالثة : أنّ غير المعصوم يأمر بالباطل ، ويشبّه (٥) على الناس.
__________________
(١) من «ب».
(٢) في «أ» و «ب» : (بشرط) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) النساء : ١.
(٤) النساء : ٢.
(٥) في «ب» : (يشتبه) بدل : (يشبّه).