التاسع والعشرون : قوله تعالى : (لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلى ما فاتَكُمْ وَلا ما أَصابَكُمْ) (١) ، وفي موضع آخر : (وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ) (٢) ، أي من أمور الدنيا.
وهذا المراد موقوف على المعصوم ؛ إذ هو أشدّ التكاليف ، فلا يحصل إلّا [للمعصوم] (٣) وبه ؛ لما تقدّم من التقرير ، فدلّ على ثبوته.
الثلاثون : قوله تعالى : (يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ) (٤).
هذه صفة ذمّ تقتضي عدم جواز اتّباع من يمكن منه ذلك ، وهو غير [المعصوم] (٥).
الحادي والثلاثون : قوله تعالى : (وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) (٦).
وجه الاستدلال به أن نقول : القتل في سبيل الله بالجهاد على نية (٧) أوامر الله تعالى ونواهيه ، وذلك لا يتمّ إلّا بالإمام المعصوم ؛ إذ لا يتيقّن دعاؤه إلى الله تعالى إلّا إذا كان معصوما.
الثاني والثلاثون : قبول غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة خصوصا في الجهاد ، [فلا يجب ، وكلّ إمام يجب امتثال دعائه إلى الجهاد] (٨) وقبول قوله ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام.
الثالث والثلاثون : غير المعصوم لا يجوز القتال بقوله ، ولا امتثال [أوامره] (٩) في
__________________
(١) آل عمران : ١٥٣.
(٢) الحديد : ٢٣.
(٣) في «أ» : (المعصوم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) آل عمران : ١٥٤.
(٥) في «أ» و «ب» : (معصوم) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) آل عمران : ١٥٧.
(٧) في هامش «ب» : (تيقّنه) خ ل ، بدل : (نية).
(٨) من «ب».
(٩) في «أ» : (أوامر الله) ، وما أثبتناه موافق لما في «ب».