أحدهما : لعدم الالتفات وعدم [التصديق] (١) ، وهو من باب الجهل.
وثانيهما : للعلم بالنجاة واليقين من صحّة العبادات والأحكام التي أتى بها واعتقدها ، والعلم بالطاعات والمعاصي والأحكام بالوجه اليقيني والإتيان بها.
وليس المراد الأوّل ؛ لأنّه تعالى ذكره على سبيل المدح ، والأوّل يقتضي الذم. فتعيّن الثاني.
فلا بدّ من طريق إلى معرفة ذلك ، وليس الكتاب ؛ لاشتماله على المتشابهات والمشتركات ، ولا السنّة ؛ لذلك.
فتعيّن أن يكون الطريق هو قول المعصوم ، فإنّه يعلم متشابهات القرآن ومجازاته ، والألفاظ المشتركة فيه ما المراد بها يقينا. ويعلم الأحكام يقينا ، والعلم بعصمته يحصّل الجزم بقوله.
الثاني : قوله تعالى : (وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) ، نكرة منفية ، فتكون للعموم (٢). ونفي الخوف والحزن إنّما هو بتيقّن نفي سببهما ، ومع عدم الإمام المعصوم في زمان ما لا يحصل لأهل ذلك الزمان تيقّن انتفاء [سببهما] (٣) ؛ إذ غير المعصوم يجوز أمره خطأ بالمعصية ونهيه عن الطاعة ، وجميع الأحكام لا يحصل من نصّ القرآن ، ولا من نصّ السنّة المتواترة ، لكن في كلّ زمان يمكن نفيه ، فوجب الإمام المعصوم في كلّ زمان.
__________________
(١) في «أ» : (الصدق) ، وما أثبتناه من «ب».
(٢) العدّة في أصول الفقه ٢ : ٢٧٥. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٢٢. المعتمد في أصول الفقه ١ : ١٩٢. اللمع في أصول الفقه : ٢٧.
(٣) في «أ» و «ب» : (سببها) ، وما أثبتناه للسياق.