من الأخبار لتكون في ذلك على بصيرة.
فمنها : أنّ الواجب هل هو مجرّد الإقرار باللسان ، أو مجرّد الاعتقاد بالجنان ، أوهما معا؟
ومنها : أنّه لو وجب الاعتقاد بالجنان ، فهل يكفي الاعتقاد الظنّي ، أو يلزم تحصيل القطع؟
ومنها : أنّ الواجب هو الاعتقاد من أيّ طريق كان ، أو هو خصوص ما كان عن اجتهاد واستدلال؟ ولعلّ هذا بالنسبة إلى ما قبل حصول الاعتقاد التقليدي ، وإلّا فبعده لا يكلّف بتحصيل الاعتقاد الاجتهادي إلّا أن يكلّف بتطبيق اعتقاده على الدليل.
ومنها : أنّ الواجب اعتقاده أو الإقرار به هل هو الأصول الخمسة المعروفة ، أو ما يزيد على ذلك وينقص؟
ومنها : أنّ مناط الكفر والإسلام المترتّب عليهما في الشريعة أحكام أيّ شيء هو؟
المتحصّل من الأخبار الواردة في المقام هو وجوب الاعتقاد اليقيني بالتوحيد والنبوّة والولاية وعدم الاكتفاء بالظنّ ، وأيضا وجوب الإقرار على طبق اعتقاده.
ولا إشارة في شيء من الأخبار على وجوب أن يكون ذلك بالنظر والاستدلال ، كما لا إشارة فيها على وجوب الاعتقاد بالمعاد وبسائر ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والاعتقاد الإجمالي بذلك هو لازم الاعتقاد بالرسالة لا شيء آخر.
ويستفاد من الأخبار أيضا أنّ الكفر المترتّب عليه في الشريعة أحكام هو الإنكار باللسان ، فما لم ينكر لم يكفر ـ وإن شكّ أو اعتقد الخلاف ـ إنّما يكفر إذا أنكر وإن كان معتقدا بالحقّ.
نعم ، لا يترتّب على الشاكّ الأحكام الخاصّة بالإسلام أيضا كجواز مناكحته وإرثه من المسلم ، فهو برزخ بين الكفر والإسلام.
قد فرغ من كتابته مصنّفه الفقير إلى الله عليّ الإيرواني في المشهد المقدّس الغروي في ١٤ من ذي الحجّة الحرام سنة ألف وثلاث مائة وتسع وأربعين [١٣٤٩ ه]. أيّام ظهور الآيات الباهرات من المرقد الشريف من شفاء ذوي العاهات والأمراض وبرئهم بعد توسّلهم بالقبر الشريف صلوات الله وسلامه على من حلّ فيه.