علم أنّ في أحد الكأسين سمّا دعاه ذلك إلى التحرّز عن كليهما ، أو علم أنّ أحد الحيوانين سبع ، بعثه ذلك إلى الفرار عن كليهما.
الثالث : انتفاء قصد الوجه بالإتيان بالواجب لوجوبه ، وبالمستحبّ لاستحبابه.
وفيه : مضافا إلى منع اعتبار قصد الوجه ، ما تقدّم من صدور الأطراف بداعي الوجوب المعلوم في البين ، فأين انتفاء قصد الوجه؟!
نعم ، إنّما ينتفي قصد الوجه إذا لم يعلم أنّ الحكم إيجابي أو استحبابي ، وإن علم بالمتعلّق تفصيلا.
الرابع : انتفاء التمييز بمعنى عدم تعيين الواجب من المستحبّ.
ويدفعه : عدم الدليل على اعتباره ، بل إطلاقات أوامر العبادات تنفيه ؛ لأنّه ممّا يمكن تقييد متعلّق الأمر به ، وليس كقصد الأمر ممّا لا يمكن تقييد المتعلّق به. ومنه يظهر جواز الرجوع إلى البراءة أيضا.
٣٤
![الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ] الأصول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4115_alusul-fi-ilm-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
