الصفحه ٢٠ :
ومن الإجماع ما
حكاه جماعة (١) على أنّ ظانّ ضيق الوقت إذا أخّر الصلاة عصى ، وإن انكشف
فساد ظنّه
الصفحه ٨٢ :
ظنّهما سواء مع
الانسداد.
وتوهّم أنّ
المقدّمات إذا كانت واردة على الأحكام الفرعيّة كانت نتيجتها
الصفحه ١٦٧ : خفيّا ، فيحتاج إلى التنبيه ، ومن ذلك
المقام ؛ ولذا عقّب عليهالسلام قوله : «فإنّه على يقين» بقوله : «ولا
الصفحه ١٧٣ :
في شكوك الصلاة
على الأكثر ، فالمتعيّن حملها على التقيّة ، وبعد عدم العمل بها في موردها لا يسوغ
الصفحه ٢٣٤ :
ومقدار من ذاك على
اختلاف المقدارين أيضا تركا وأخذا.
وليس للأخير ترجيح
على الأوّلين كما ليس
الصفحه ٢٣٨ :
الأهمّيّة ،
وبمراعاة جانب الأهمّ مع الأهمّيّة. وهكذا فيما إذا دلّ أحد الخبرين على استحباب
فعل
الصفحه ١٠ :
متعلّق الحكم
وتوجّه إليه الخطاب ، فيكون سابقا على الخطاب سبق الموضوع على الحكم ، كما أنّ
الأوّل
الصفحه ٤٢ :
حصول المطلوب على نفس المولى حتّى يعلم العبد فتنتقل العهدة حينئذ إلى العبد ،
ويكون هو المطالب بالإتيان
الصفحه ٥٩ : وفعل ما لا ينبغي كما يشهد له قوله تعالى
: (فَتُصْبِحُوا عَلى ما
فَعَلْتُمْ نادِمِينَ)(٢) إذ لا ندم على
الصفحه ٧٠ : سلّمنا
تماميّة دلالة الآية على وجوب التحذّر بشيء من التقريبات المتقدّمة فهي أجنبيّة عن
حجّيّة خبر العدل
الصفحه ١٠٧ : مع ما فيه في ذيل الدليل العقلي
على البراءة ، فراجع.
وأيضا بحكمه
بالاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة
الصفحه ٢٥١ :
الوثوق من جهة أخرى غير أوثقيّة الراوي رجّح ذيه على صاحبه.
وفيه : أنّ هذا
أشبه شيء بالتمسّك بأدلّة
الصفحه ٢٥٦ : مرجّحات جهة الصدور ، وجهة الصدور متفرّع على أصل الصدور (١). لكنّك عرفت أنّ تأخيره ليس مستندا إلى ذلك ، بل
الصفحه ٢٢ :
إلى أنّ المسألة
عقليّة ، مع احتمال أنّ ظنّ الضرر موضوعي على وجه تمام الموضوع للحكم الواقعي ، أو
الصفحه ٤٠ : أحدهما طريقي ليس على طبقه إرادة بل منبعث من إرادة
ذيه تحفّظا على الواقعيّات ، وإنّما الإرادة على طبق