الثاني : إذا لزم من إجرائها ضرر على غيره ؛ فإنّ رفع الحكم مع تضرّر غيره به يخالف المنّة فلا يشمله العموم ، لا أنّ العموم شامل لكنّه محكوم بدليل نفي الضرر ليتّجه عليه أنّ كلّ دليل اجتهادي فهو حاكم على دليل البراءة ، فلم عدّ خصوص هذا شرطا من بين سائر الأدلّة الاجتهاديّة؟
ولا بأس بالتكلّم في قاعدة نفي الضرر على سبيل الاقتصار اقتضاء للمتعرّضين.