الثاني : إذا لزم من إجرائها ضرر على غيره ؛ فإنّ رفع الحكم مع تضرّر غيره به يخالف المنّة فلا يشمله العموم ، لا أنّ العموم شامل لكنّه محكوم بدليل نفي الضرر ليتّجه عليه أنّ كلّ دليل اجتهادي فهو حاكم على دليل البراءة ، فلم عدّ خصوص هذا شرطا من بين سائر الأدلّة الاجتهاديّة؟
ولا بأس بالتكلّم في قاعدة نفي الضرر على سبيل الاقتصار اقتضاء للمتعرّضين.
١٤٦
![الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ] الأصول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4115_alusul-fi-ilm-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
