نعم ، لو كان ما شكّ في اعتبار قيده عبادة ونوى التقرّب بمجموع القيد والمقيّد كان كما لو نرى التقرّب بمجموع الداخل والخارج. وإشكاله هو أنّ هذه النيّة هل تجدي بالنسبة إلى الداخل فيصحّ العمل بذلك وإن حصل التشريع أو الخطأ بالنسبة إلى الخارج ، أو أنّ نيّته نيّة واحدة قد تعلّقت بأمر متعلّق بالمجموع ، والفرض ألا أمر متعلّق بالمجموع ، والأمر المتعلّق بالبعض لم ينوه؟
ويأتي هذا الإشكال في عكس هذا الفرض ، وذلك إذا نوى التقرّب ببعض المأمور به إمّا تشريعا أو زعما أنّه تمامه ثمّ التفت قبل انقطاع العمل وأتمّه.
وكذا الكلام لو اشتبه كلّ من العموم المجموعي والاستغراقي بصاحبه فنوى التقرّب في مورد الأمر المجموعي بأوامر استغراقيّة متعلّقة بكلّ فرد فرد أو في مورد الأوامر الاستغراقيّة المتعدّدة بأمر واحد متعلّق بكلّ الأفراد.
ومثله الكلام فيما لو نوى في إكرام زيد امتثال أكرم عالما ، فظهر أنّ أمره أكرم هاشميّا.
والصواب في كلّ هذه الفروض صحّة العمل سواء كان الاشتباه والتعمّد في الحكم أو في الموضوع ؛ وذلك أنّ التقرّب جار على واقعه ، والباعث المحرّك هو الأمر الواقعي الصادر من المولى إلى العمل المبعوث إليه واقعا ، والحدود الزعميّة في جانب الباعث والمبعوث إليه خارجة عن الدخالة في الباعث والمبعوث ، فذات إكرام زيد الخارجي صدر بداعي ذاك الأمر المتوجّه إليه واقعا ، وتوهّم أنّ أمره بعنوان أكرم عالما لا يوجب اشتباها في ذات المعنون ، فهو مصيب في ذات المعنون وإن اشتبه في عنوانه ، ولا يضرّ اشتباهه في العنوان بصحّة عمله وإصابته في الأمر المتوجّه إلى المعنون ؛ فإنّ العنوان معبر يعبر به إلى الواقع ، وليس قيدا للواقع ، فإذا أصاب في الواقع فليشتبه فيما اشتبه ، أو فليشرع فيما شرع.
[قاعدة الميسور]
إذا علمنا دخل شيء في المأمور به وشككنا في أنّه هل هو دخيل في أصل المطلوب كي يسقط الطلب بتعذّره أو تعسّره أو نسيانه ، أو دخيل في كمال المطلوب فيبقى الباقي على صفة المطلوبيّة بعد سقوط هذا؟ فهل الأصل يقتضي ويعيّن أيّ الدخلين؟
الظاهر هو الأوّل ؛ فإنّ أصالة البراءة عن وجوب الباقي بعد سقوط التكليف المعلوم