وأما النهي عن العبادة لاجل أحد هذه الامور ، فحاله حال النهي عن أحدها إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق.
وبعبارة أخرى : كان النهي عنها بالعرض ، وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة ، والوصف بحاله ، وإن كان بواسطة أحدها ، إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا العروض ، كان حاله حال النهي في القسم الاول ، فلا تغفل.
ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة (١) ، يظهر حال الاقسام في
______________________________________________________
(١) لا يخفى ان النهي تارة يتعلق بنفس الجزء والشرط والوصف وقد مر الكلام فيه واما اذا تعلق بالعبادة لأجل احد هذه الأمور فهو على نحوين :
فان النهي تارة يتعلق بالعبادة بنحو العرض والمجاز بمعنى ان يكون النهي متعلقا حقيقة بنفس هذه الأمور وتعلقه بالعبادة بنحو الواسطة في العروض بحيث يصح سلب تعلق النهي عن العبادة حقيقة فالعبادة غير منهي عنها واقعا ، فالحال في مثل هذا النهي حال النهي المتعلق بنفس هذه الامور ، لان هذه الأمور هي متعلق النهي واقعا والعبادة غير منهي عنها واقعا وانما كان النهي عنها بنحو العرض والمجاز ، وقد مر الكلام في ذلك.
واخرى يكون النهي المتعلق بالعبادة لأجل هذه الأمور كان متعلقا بها حقيقة وتكون هذه الأمور واسطة في ثبوت النهي لنفس العبادة فالعبادة قد تعلق النهي بها حقيقة ، وحال هذا النهي حال النهي المتعلق بالعبادة لذاتها.
وقد أشار الى النحو الأول بقوله : ((فحاله حال النهي عن احدها ان كان من قبيل الوصف بحال المتعلق)).
وقد أشار الى النحو الثاني بقوله : ((وان كان النهي عنها على نحو الحقيقة)) أي وان كان النهي متعلقا بالموصوف الذي هو العبادة على نحو الحقيقة ((والوصف بحاله)) أي ان النهي قد تعلق بالعبادة بنفسها غاية الأمر ان السبب في هذا التعلق