المأمور بها في حد نفسها ، إذا كانت مع تشخص لا يكون معه شدة الملاءمة ، ولا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة والمزيّة ، كالصلاة في الدار مثلا ، وتزداد تلك المزية فيما كان تشخصها بما له شدة الملاءمة ، وتنقص فيما إذا لم تكن له ملاءمة ، ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى ، ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه إرشادا إلى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد ، ويكون أكثر ثوابا منه ، وليكن هذا مراد من قال : إن الكراهة في العبادة بمعنى أنها تكون أقل ثوابا (١) ، ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الاخرى بالكراهة ، ولزوم اتصاف ما لا مزيد فيه ولا منقصة بالاستحباب ، لانه أكثر ثوابا مما فيه المنقصة ، لما عرفت من أن المراد من كونه أقل ثوابا ، إنما هو بقياسه
______________________________________________________
والحاصل : انه لا مانع من ان يكون الكون في الحمام بذاته لا حزازة فيه ولكن اقترانه بالصلاة الواقعة يوجب حزازة فيها ، ولذا قال (قدسسره) : ((وان لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروه ولا حزازة فيه اصلا)).
(١) هذا تعليل لقوله : ((فالنهي فيه)) أي في هذا القسم الثاني ((يمكن ان يكون لأجل ما ذكر في القسم الاول كما يمكن ان يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها)) : أي ان النهي في هذا القسم يمكن ان يكون ارشاديا إلى المنقصة والحزازة التي تلحق الصلاة باقترانها بهذا المشخص الموجب لنقصان مزيتها وقلة ثوابها بالنسبة إلى الصلاة المجردة عن مشخص يلائمها وعن مشخص لا يلائمها كالصلاة في الحمام إلى آخر كلامه كما ذكرناه مفصلا.