امتناع الاجتماع ، وأما بناء على الجواز فلا يسري إليه ، كما عرفت في المسألة السابقة ، هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف (١).
______________________________________________________
(١) كالقسم الخامس هو النهي عن الوصف المفارق وهو على قسمين لان الوصف المفارق : تارة يكون في مقام تحققه متحدا بالوجود مع العبادة كالغصبية مع الصلاة.
واخرى لا يكون في تحققه متحدا معها بل له وجود على حدة كالنظر الى الأجنبية في الصلاة ، وفي هذا القسم الثاني لا يسري النهي الى العبادة ، لوضوح انه لا موجب للسريان لكون الصلاة والنظر الى الاجنبية موجودين منفصلين جمع بينهما الزمان ، ومثل هذين الموجودين الذي جمع الزمان صدفة بينهما لا تقيد لأحدهما بالآخر ، فلا موجب للسريان لعدم الاتحاد وجودا ولعدم التقيد ، ولذا قال : ((فان النهي عنه لا يسري الى الموصوف)).
وأما القسم الأول وهو الوصف المفارق الذي يكون متحدا وجودا مع الموصوف فالأمر فيه مبني على جواز الاجتماع وعدمه ، فبناء على الجواز لا يسري النهي الى الموصوف ، واما بناء على الامتناع فيسري.
فتلخص ان النهي المتعلق بالوصف المفارق غير المتحد وجودا مع الموصوف وقد جمع الزمان بينهما صدفة خارج عن محل النزاع ، لان النهي عنه لا يرجع الى النهي الى العبادة أصلا.
وأما الوصف المتحد في الوجود فبناء على الجواز خارج عن محل النزاع ، وبناء على الامتناع داخل في محل النزاع.
وقد أشار الى كون الوصف المفارق المتحد في مقام الوجود حاله مبنى على الجواز والامتناع بقوله : ((الا فيما اذا اتحد معه وجودا بناء على امتناع الاجتماع)) فان النهي فيه يسري الى العبادة ويكون داخلا في محل النزاع ((واما بناء على الجواز فلا يسري)) ويكون خارجا عن محل النزاع.