.................................................................................................
______________________________________________________
ولا يخفى أيضا ان بعض الأشياء يمكن ان يكون له آثار تترتب عليها بحسب ما لها من الشروط لتلك الآثار ، فربما يترتب عليه أثر اذا وجد شرط ذلك الأثر ويكون فاقدا له اذا لم ينضم اليه ما هو شرط ذلك الأثر ولكن يترتب عليه أثر آخر لانه واجد لشرطه ، مثلا عقد النكاح يترتب عليه نكاح المتعة اذا ذكر فيه الأجل ولا يترتب عليه نكاح المتعة اذا لم يذكر فيه الأجل وان قصد به نكاح المتعة ولكن يترتب عليه النكاح الدائم فيكون عقد النكاح المقصود به المتعة غير المذكور فيه الأجل فاسدا من ناحية نكاح المتعة وصحيحا من ناحية النكاح الدائم.
فاتضح ان الشيء الواحد ربما يكون صحيحا من ناحية أثر وفاسدا من ناحية أثر آخر.
ولا يخفى أيضا ان الأثر في العبادة هو القضاء والاعادة ، فاذا قيل في العبادة انها صحيحة : أي انها لا توجب القضاء والاعادة ، والعبادة الفاسدة هي التي توجب القضاء او الاعادة ، والأثر في المعاملة هو ترتب المسبب على السبب الذي يتسبب به الى ذلك المسبب ، فعقد البيع ـ مثلا ـ الصحيح هو الذي يترتب عليه الملكية وعقد البيع الفاسد هو الذي لا يترتب عليه الملكية ، فالمراد بالصحة والفساد في المعاملة هو ترتب المسبب على ذلك السبب وعدم ترتبه عليه.
فالصحة والفساد في العبادة والمعاملة بمعنى واحد وهو التمامية وعدم التماميّة ولكن التماميّة في العبادة بانها لا توجب القضاء والاعادة وعدم التمامية فيها بانها توجب القضاء او الاعادة ، والتمامية في المعاملة ترتب مسببها عليها وعدم تماميتها بعدم ترتب مسببها عليها فليس الاختلاف في التعبير عن الصحة او الفساد في العبادة بانها ما لا توجب القضاء او الاعادة وما توجب ذلك والتعبير عن الصحة والفساد في المعاملة كالبيع الصحيح ـ مثلا ـ بان ما تترتب عليه الملكية والفاسد ما لا تترتب عليه الملكية لأجل ان الصحة والفساد في العبادة قد استعملتا في مفهوم غير المفهوم الذي قد استعملت فيه الصحة والفساد في المعاملة ، بل الصحة والفساد في كليهما