سألته أقرأ المصحف ، ثمّ يأخذنى البول ، فأقوم وأبول وأستنجى وأغسل يدي ، وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟
قال عليهالسلام : لا ، حتّى تتوضّأ للصّلاة (١).
والظاهر أنّ المراد مثل الوضوء للصلاة ، ولذا كان الأظهر عندنا أنّ الوضوء للقراءة وغيرها من الغايات المندوبة يستبيح به الصّلاة على ما حرّرناه في الفقه.
وروى أحمد (٢) بن فهد في «عدّة الداعي» قال : قال عليهالسلام : لقارئ القرآن بكلّ حرف يقرأه في الصّلاة قائما مائة حسنة ، وقاعدا خمسون حسنة ، ومتطّهرا في غير صلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطّهرا في غير صلاة خمس وعشرون حسنة ، وغير متطّهر عشر حسنات ، أما إنّي لا أقول : «المر» حرف بل بالألف عشر ، وباللام عشر ، وبالميم عشر ، وبالراء عشر (٣).
وهذا الخبر أرسله في «كشف اللثام» إلى قوله : «عشر حسنات» عن مولانا الصّادق عليهالسلام ، قال : وأرسل نحوه عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
وفي «الخصال» بالإسناد عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام ، في حديث الأربعمائة ، قال : «لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور حتّى يتطّهر» (٤).
ولعلّه يستفاد منه كالخبر الأوّل كراهة القراءة من غير طهور ، ولم أر من نبّه عليه ، ولعلّهم فهموا منه التعبير عن الاستحباب ، وأمّا البناء على كراهة ترك
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١٧٥ ـ وسائل الشيعة ج ٤ ص ٨٤٧ باب استحباب الطهارة القراءة القرآن.
(٢) هو أحمد بن محمد بن فهد الأسدى الفقيه الجليل الحلّى ، ولد في الحلّة سنة (٧٥٣) وتوفي بكربلاء سنة (٨٤١ ه) ، روضات الجنّات ج ١ ص ٢١.
(٣) عدّة الداعي ص ٢١٢ ـ وسائل الشيعة ج ٤ ص ٨٤٨.
(٤) الخصال ج ٢ ص ٦٢٧ ـ حديث أربعمائة.