(والقول المعروف) التعريض. (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ) أى : على عقدة النكاح (١)(حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) يعنى انقضاء العدة.
٢٣٦ ـ و (تَمَسُّوهُنَ) يعنى تنكحوهن. (والفريضة) الصداق. (والمتعة) واجبة للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم لها مهرا ، فإن دخل بها فلا متعة لها ، ولها مهر المثل ، والمتعة على قدر يساره وإعساره. وقيل : درع وخمار (٢).
٢٣٧ ـ وقوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) يعنى النساء. و (الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) الزوج. وعفوه : تكميل الصداق.
٢٣٨ ـ (والقانت) المطيع.
٢٣٩ ـ قوله تعالى : (فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ) أى فصلوا كما كنتم تصلون آمنين.
٢٤٠ ـ (وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ) أى ليوصوا وصية (٣). (مَتاعاً) أى متعوهن إلى الحول فلا تخرجوهن. (فَإِنْ خَرَجْنَ) فلا تمتعوهن ، لأنه لم يكن واجبا. وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(٤).
٢٤٣ ـ قوله تعالى : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ) قيل : إنهم
__________________
(١) انظر : معانى القرآن للزجاج (١ / ٣١٣) ، وتفسير القرآن للماوردى (١ / ٢٥٤) ، وزاد المسير (١ / ٢٧٨) ، وتفسير القرطبى (٣ / ١٩٢).
(٢) انظر : تفسير الطبرى (٢ / ٣٢٨) ، وتفسير القرآن للماوردى (١ / ٢٥٥) ، وتفسير القرطبى (٣ / ٢٠٠).
(٣) انظر : معانى القرآن للزجاج (١ / ٣١٧) ، وتفسير الطبرى (١ / ٣٥٩) ، وزاد المسير (١ / ٢٨٥) ، وتفسير القرطبى (٣ / ٢٢٧) ، والكشف عن وجوه القراآت السبع لمكى (١ / ٢٩٩).
(٤) انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس ٧٢ ، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكى (١٥٤) ، وزاد المسير (١ / ٢٨٦) ، والمصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزى (٢٠١) ، وتفسير القرطبى (٣ / ٢٢٨) ، وتفسير ابن كثير (١ / ٢٩٧) ، وناسخ القرآن لابن البارزى (٢٨٤) ، والدر المنثور للسيوطى (١ / ٣٠٩).
