تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً) وذلك أنهم كانوا يضارون المرأة لتفتدى (١).
٢٣٢ ـ قوله تعالى : (فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ) هذا يريد به انقضاء العدة بخلاف الآية التى قبلها. و (تَعْضُلُوهُنَ) تحبسوهن.
٢٣٣ ـ قوله تعالى : (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ) يعنى الأب (رِزْقُهُنَ) يعنى المرضعات. (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) أى لا تأبى أن ترضعه ضرارا بأبيه ، ولا الوالد فيمنع أمه أن ترضعه فيحزنها بذلك أن ترضعه (٢). (وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ) أى وارث المولود (مِثْلُ ذلِكَ) الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة. (والفصال) الفطام. (والتشاور) فيما دون الحولين ، ليس لأحدهما أن يستبد بالفطام دون رضا الآخر (٣).
(وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ) وذلك حيث لم ترض الأم بما يرضى به غيرها. (إِذا سَلَّمْتُمْ) إلى الظئر أجرها (٤).
٢٣٤ ـ قوله تعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) هذا مطلق ، غير أنه خاص فى الحرائر وغير الحاملات (٥). (والأجل) انقضاء العدة. (فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) الخطاب للأولياء (فِيما فَعَلْنَ) من التشوف للنكاح (٦).
٢٣٥ ـ (والتعريض للخطبة) الإشارة بكلام يدل ، من غير تصريح (٧). (أَكْنَنْتُمْ) سترتم. (سَتَذْكُرُونَهُنَ) فى النفوس. (والسر) النكاح.
__________________
(١) انظر : تفسير الطبرى (٢ / ٢٩٤) ، وزاد المسير (١ / ٢٦٧) ، وتفسير القرطبى (٣ / ١٥٦) ، والدر المنثور للسيوطى (١ / ٢٨٥).
(٢) انظر : غريب القرآن لابن قتيبة (٨٩) ، وتفسير الطبرى (٢ / ٣٠٦) ، وتفسير القرآن للماوردى (١ / ٢٥٠) ، وزاد المسير (١ / ٢٧٢) ، وتفسير القرطبى (٣ / ١٦٧).
(٣) انظر : تفسير الطبرى (٢ / ٣١٢) ، وزاد المسير (١ / ٢٧٣) ، وتفسير القرطبى (٣ / ١٧١).
(٤) انظر : تفسير القرآن للماوردى (١ / ٢٥٢) ، وزاد المسير (١ / ٢٧٤) ، وتفسير القرطبى (٣ / ١٧٣) ، والظئر المرضعة.
(٥) انظر : تفسير الطبرى (٢ / ٣١٦) ، وزاد المسير (١ / ٢٧٥).
(٦) انظر : تفسير القرآن للماوردى (١ / ٢٥٣) ، وزاد المسير (١ / ٢٧٦).
(٧) انظر : غريب القرآن لابن قتيبة (٨٩) ، وتفسير القرآن للماوردى (١ / ٢٥٣) ، وزاد المسير (١ / ٢٧٦).
