البحث في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
٣٦٩/١٦ الصفحه ٣٩ : ].
(٣) أخرجه ابن جرير في التفسير [٢ / ١٩٠].
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في السنن [٢ / ٧٠٦ ـ ط آل حميد] ح [٢٨٢
الصفحه ١٦٤ : والصحيح أنه موقوف] أخرجه سعيد بن منصور في السنن ح [٦١٦]
وابن خزيمة كما في الدر المنثور [٢ / ٤٩١] والطبراني
الصفحه ١٢١ : جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ماجة وأبو نعيم
والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية (يا
الصفحه ٧٠ :
وقد قال به ـ
مع من تقدم ـ : عثمان بن عفان وطلحة وجابر وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير
والحسن
الصفحه ١٠٣ : فقط؟
فقيل : إنها
مشروعة لكل مطلقة ؛ وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير
الصفحه ١٠٥ : الزوج ، وبه قال جبير بن مطعم وسعيد بن
المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع وابن سيرين
الصفحه ١٦٢ : عن ابن مسعود وابن عمر وأنس
والأسود بن يزيد وزر (٢) بن حبيش وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي
الصفحه ٢٨٤ : ، هذا معنى
الآية عند من تقدم ذكره ، وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير
وأبو مجلز والنخعي
الصفحه ٤٠٦ : : (لِيَسْتَأْذِنْكُمُ) : على أقوال :
الأول : أنها
منسوخة. قاله سعيد بن المسيب.
وقال سعيد بن
جبير : إن الأمر فيها
الصفحه ٨٩ : مِنْ بَعْدُ حَتَّى
تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) : أي حتى تتزوج بزوج آخر.
وقد أخذ بظاهر
الآية سعيد بن
الصفحه ٤٢١ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والخلفاء الراشدين من بعده فعلوا ذلك (٣).
وقال سعيد بن
جبير : لا يكون فدا
الصفحه ٣٩٥ : .
الثالث :
الكحل والخاتم ، ورواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس.
وأخذ ابن الجوزي في سرد الأقوال الواردة
الصفحه ٢٨١ : الكفار إذا اهتديتم» ، رواه أحمد والطبراني وابن أبي حاتم وابن مردويه (٣).
وأخرج عبد
الرزاق وسعيد بن
الصفحه ٣١ : ءٌ) للتقليل فيتناول العفو عن الشيء اليسير من الدية والعفو
الصادر عن فرد من أفراد الورثة.
أخرج ابن أبي
حاتم
الصفحه ١٨ :
نحوه أيضا سعيد بن منصور وابن المنذر عن عطاء يرفعه وهو مرسل.
وأخرج ابن أبي
حاتم عن ابن عباس