الصفحه ٢٩٦ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال بحرمة شيء مثلا ، بعد نزول هذه الآية بلا سبب
يقتضي ذلك ، ولا موجب
الصفحه ٣٤٧ : لِلنَّبِيِّ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي
قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما
الصفحه ٤٨ :
[الآية الثالثة والعشرون]
(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
الصفحه ٣٤٠ :
وقد اختلف
العلماء : هل سهم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم لا؟
فقال عمر
والحسن والشعبي
الصفحه ٥١ :
كذلك عن جميع أهل اللغة ، وقال الفراء : هما بمعنى واحد في المرض والعدو
ووافقه على ذلك أبو عمر
الصفحه ٢٩٢ :
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : إنا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله ،
فأنزل الله هذه
الصفحه ٣٢ : بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ
إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) مما كتب على من كان قبلكم (فَمَنِ اعْتَدى
بَعْدَ ذلِكَ) بأن قتل بعد
الصفحه ٨٢ :
السلام» وذكرناه في «مسك الختام».
وقال أهل
الحجاز : هي الأطهار (١) ؛ وهو قول عائشة وابن عمر وزيد
الصفحه ٢٥٥ :
وقد ثبت أنه
قال بعد أن توضأ وغسل رجليه : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (١).
وقد ثبت في
الصفحه ٤١٨ : المرأة لها على الرجل ، وهذا سنة
ثابتة في الإسلام كما ثبت من عرض عمر لابنته على أبي بكر وعثمان ـ والقصة
الصفحه ٤٥٨ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ، فتواطأت عائشة وحفصة أن
يقولا له إذا دخل
الصفحه ١٠٧ : إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بأسانيد صحيحة مصرحة بأنها القصر.
وقد روي عن
الصحابة تعيين أنها
الصفحه ٣٠٥ : إن الله قد شفى صدرك من المشركين أو نحو هذا ، هب لي
السيف؟ فقال : هذا ليس لي ولا لك ، فقلت : عسى أن
الصفحه ٣٦٧ : شأن القتل ؛ لأنها مكيّة.
[الآية الثالثة]
(وَلا تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ
الصفحه ٣٥١ : المشركون لكان الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
فإن قلت : قد
وردت الأدلة الصحيحة البالغة عدد التواتر