الصفحه ٦٩ :
جواب الاستدلال
المذكور
فإنّه يقال : إنّ
هذا الإشكال له وجه لو لم يكن في أدلّة البراءة ما يدلّ
الصفحه ٧٠ :
المشكوك.
وأمّا اذا كان
التكليف محرزا ويشكّ في المكلّف به بين أطراف المحتملات بعلم إجماليّ فالكلام هنا
في
الصفحه ٨٧ :
اصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين
قد يتعلق العلم
الإجماليّ بوجوب شيء أو حرمته ، فجنس
الصفحه ٩٢ : عندهم ، فربّ نفع
جذبه أهمّ من ترك المفسدة.
وأمّا الصغرى فربّ
واجب في تركه مفسدة ، وهذه القاعدة في
الصفحه ١٠ :
الإجماع والسيرة على
البراءة في الشبهة المذكورة...................................... ٢٥
وجه
الصفحه ١٣ : المكرّمين.
وبعد ، عند ما
قدّم لي أخي في الله سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشّيخ ميرزا غلامرضا عرفانيان
الصفحه ٢٧ : الحاجة الى بيان الرخصة في الفعل وكفاية عدم وجدان النهي
فيه.
وجه تقديم العقل
والاجماع على الكتاب
الصفحه ٤١ :
فقد عرفت من هذا
البيان أنّ الشبهة الحكميّة كالموضوعيّة يتصوّر فيها كون منشأ الاشتباه وجود قسمين
الصفحه ٤٧ : الحكم المجهول
كلّيّا أو جزئيّا وضعا ظاهريا عليه بإيجاب الاحتياط في حقّه قبال الحكم المجهول.
وبعبارة
الصفحه ٤٩ : الموضوعات التسعة على
طراز قوله صلىاللهعليهوآله : «لا رهبانية في الاسلام» (٢). ومن المعلوم أنّ النفي في
الصفحه ٥٦ :
فالمكلّف اذا شكّ
في أنّه بالفعل هل هو مكلّف بلزوم الاحتياط تجاه ما يحتمل حرمته أو وجوبه؟ يجري
الصفحه ٦١ :
اصالة الاحتياط في لسان السنة
لسائل أن يسأل :
أنّه لو وجد دليل معتبر على لزوم الاحتياط أو
الصفحه ٧٤ :
المشتبهين بالنجس وفي مرتبته ملاقي المشتبه الآخر ، فإنّ الأول معلوم النجاسة
تفصيلا ، والثاني أصل الطهارة فيه
الصفحه ١٥ : عليهم الصّلاة والسّلام أجمعين ، هداة
البشر في السّفر والحضر.
وبعد : فإنّ كتاب
اصول الفقه لشيخنا
الصفحه ٣١ :
أصالة البراءة في الكتاب الكريم
استدلّ عليها
بآيات :
١ ـ منها في سورة
الطلاق الآية ٧ : (لا