وجوب الاكثر ،
الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو
الخوف منه ، وهذا بعكس الأقلّ فإنّه متيقّن الوجوب إمّا نفسا واستقلالا ، أو ضمنا
وغيريا فهو لا يترك ، وإلّا يقطع بالعقاب أو يخاف منه.
هذا في التوصّليات
، وهكذا الحال في التعبّديات ، فإن كان الأقلّ والأكثر تعبّديّين لا إشكال ولا
توقّف في جريان ما ذكر فيهما ، إلّا في كيفية قصد القربة مع تردّد وجوب الأقلّ بين
النفسيّ والضمنيّ المقدّمي.
ولكن ينبغي أن
يقال : إنّه من هذه الجهة أيضا بلا إشكال ، إذ يكفي فيها الإتيان بالأقلّ قاصدا
للتخلّص عن العقاب امتثالا لأمر يضاف وينسب الى مشيئة ربّ الأرباب ، فإنّ هذا وإن
كان بحسب المرتبة أدنى المراتب للتقرّب إلّا أنّها من الغايات المعتبرة المعدودة
للعبادات كما عليه الشيخ الأعظم في فرائده ، وغيره في المباحث الفقهية.
هكذا الحال في
جميع صور الدوران في الأجزاء والشرائط والموانع ، فإنّ الحقّ في الجميع جواز الأخذ
بطرف الأقل وإجراء البراءة عن الأكثر.
نعم ، هناك حالة
من حالات الدوران ليست من الأقلّ والأكثر ، وإنّما هي من المتباينين ، ومع ذلك لا
يتنجّز فيها العلم الإجمالي ، وهي حالة :
__________________