الصفحه ٧٦ :
مختصره :
انّ الخطابات
الشرعية تتكفّل جعل الأحكام على الموضوعات المقدّرة الوجود ، لا الموضوعات في
الصفحه ٨٣ : الى الشكّ كلّيا لا يفرق فيه بين أن ينشأ الشكّ من عدم النصّ
المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصّين
الصفحه ٨٩ :
، أو يفعله بدون قصد التقرّب ، أو يتركه لا بقصد التعبّد ، ولا يجوز له ذلك.
تنجيز العلم
الاجمالي في
الصفحه ١٠ : الرفع
على المطلوب في ضمن مدارج ثلاثة.................... ٤٥
إسناد الرفع الى ما لا
يعلم ظاهري
الصفحه ١٦ :
ممّا بعد قوله : لا سيّما مثل أصل البراءة ، فإنّ المطلوب منه في مقام العمل نفي
التكليف إثباتا للوظيفة
الصفحه ٢٧ :
المعصوم عليهالسلام ، ومدلّ على أنّ طريقة الشارع تبليغ المحرّمات لا المباحات
، وليس ذاك إلّا لعدم
الصفحه ٣٩ :
اصالة البراءة في لسان السنة
أحاديث عديدة
تمسّك بها القائلون بالبراءة في الشبهة الحكمية ، لا
الصفحه ٤٠ : الشكّ بعلم تفصيلي
، فيقال : لحم الغنم حلال ، ولحم الأرنب حرام ، ولحم الحمير قسم ثالث لا يدرى أنّه
حلال
الصفحه ٤٧ : المجهول فعلا حيث تحقّق مرتفع الى أن يعلم.
المدرج
الثالث : أنّ مركز
الاستدلال في الحديث وهو «ما لا يعلمون
الصفحه ٥١ : ومرفوض عنهم بعد جعله ووضعه عليهم
، لا ما سكت عنه سبحانه وتعالى ولم يجعله من الأول ، فإنّ ما كان غير مجعول
الصفحه ٦١ : العلماء على ذلك بأدلّة نستعرض نموذجا منها ؛ كي ترى
أنّها بعيدة عن مدّعى الاحتياطيّين. نعم ، لا شكّ في
الصفحه ٦٢ : : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما حقّ الله على خلقه؟ قال : «أن يقولوا ما يعلمون ،
ويكفّوا عمّا لا
الصفحه ٦٤ :
والتأمل ؛ لئلّا
يقع الإنسان في خطر أمر مخطور باستعجال ، والاحتياط بهذا المعنى لا ينكره أحد
الصفحه ٦٦ : القرآني ؛ لأنّه قطعي ، وأدلّة الاحتياط أخبار آحاد ، وقد تحقّق في بحث
تعارض الأدلّة أنّ في هذه الحالة لا
الصفحه ٦٧ : يتساقطان فيرجع الى القسم الأعلى من
أدلة البراءة النافية لثبوت الاحتياط (٢).
ولكنّ كلّ ذلك فرض
في فرض لا