الصفحه ٨٠ : بين الأقلّ والأكثر
وهو على قسمين :
١ ـ استقلالي ،
كالعلم باشتغال الذمّة بمقدار من الدين تردّد بين
الصفحه ١٩ : ،
والتراجم ، فالظاهر عدم لزومه ؛ لأنّ مراجعة الزائد على القدر المتعارف توجب
الخروج عن المتعارف وهو الوصول إلى
الصفحه ٢٧ :
المعصوم عليهالسلام ، ومدلّ على أنّ طريقة الشارع تبليغ المحرّمات لا المباحات
، وليس ذاك إلّا لعدم
الصفحه ٤٠ :
٣ ـ المشكوك في
انطباق أحد القسمين عليه.
وبما أنّ في
الشبهة الحكميّة التحريميّة يمكن فرض
الصفحه ٥٢ : الكثيرة لمحمد بن أبي عمير حيث سال المطر عليها ، أو
دفنتها اخته حينما كان في الحبس وتحت الضغط أربع سنين
الصفحه ٦٤ : .
تحقيق معنى
الشّبهة
على أنّ الشبهة
المستعملة في هذا الصنف من الروايات غير الشكّ البدوي مفهوما فإنّه
الصفحه ٦٦ : أخبار الاحتياط على الوجوب فسوف ترى أنّها تعترض
الطريق عن تقدم أدلّة البراءة وعملها ، فهل هناك مخلص آخر
الصفحه ٦٧ :
بلا بيان ، أو
استصحاب عدم التكليف.
ولو لم يمكن إعمال
ترجيح أدلّة البراءة بالقاعدة بناء على عدم
الصفحه ٧١ :
الواجب بين الظهر والجمعة في يومها فيقال : الواجب فيها إمّا صلاة الظهر ، وإمّا
صلاة الجمعة ، وعلى كلّ فلا
الصفحه ٨٣ : (١).
ويتوضّح ذلك بذكر
مثال للتخيير العقلي :
وهو أن يعلم
إجمالا إمّا بوجوب إكرام زيد مطلقا وعلى أيّ نحو كان
الصفحه ٩٢ :
من كسب المنفعة ،
وادّعى اهتمام الشارع والعقلاء بهذه القاعدة وذهابهم الى أتمّيّتها.
ويرد عليها
الصفحه ٤١ : ، أو امرأة تحتك وهي اختك
أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة
الصفحه ٤٣ : منها على البراءة ـ وهو : كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنّه حرام ـ أيضا قاصر ؛
لأنّه شاذّ غير مأثور في كتب
الصفحه ٤٧ :
الأدلّة أيضا.
والرفع الظاهري
يقصد نفي وجوب الاحتياط على الجاهل الشاكّ ، وأنّه مأمون تجاه وضع
الصفحه ٦١ :
اصالة الاحتياط في لسان السنة
لسائل أن يسأل :
أنّه لو وجد دليل معتبر على لزوم الاحتياط أو