الصفحه ٧٤ : معارض مع أصل الطهارة للملاقي الآخر ، وعليه لا
مناص من الاجتناب عن الملاقيين ؛ لحدوث علم إجماليّ ثان
الصفحه ٨١ : الشكّ في المكلف به ، وداخل في الشك في التكليف.
وأمّا القسم
الثاني ففيما يعلم بورود الطلب على مركّب
الصفحه ١٨ :
في الأدلّة على ما
ذكره الشيخ الأنصاريّ في فرائده (١).
ولكن يرد عليه :
أنّه إجماع مستنديّ
الصفحه ٤٥ : عليهالسلام
قال : سمعته يقول
: «وضع عن هذه الامّة ستّ : الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما
لا
الصفحه ٧٣ : أن يكتفي بالوضوء
بالماء المشكوك ؛ لأنّه شكّ في الامتثال وحصول المحصّل ، فعليه أن يحصل على ماء
يطمئن
الصفحه ١٠ :
الإجماع والسيرة على
البراءة في الشبهة المذكورة...................................... ٢٥
وجه
الصفحه ٣٣ : البيان من العقل والنقل ، فدلالة هذه
الآية أيضا تامّة على المرام.
٣ ـ ومنها في سورة
التوبة الآية (١١٥
الصفحه ٤٨ : من
الإشكالات الصعبة المضطربة الواردة على هذا الحديث ، صفحنا عنها اقتصادا.
ثمرات مهمّة على
المدارج
الصفحه ٥٥ : اخرى حاول الاصوليّون الاستدلال بها على البراءة ، وهي مخدوشة مجموعا
سندا ودلالة ، وفيما تمسّكنا به من
الصفحه ٥٧ :
الباب بلا تناف وتعاند ، وعليه فكلّ واحد دليل مستقلّ برأسه ، ومن كان غير مذعن
بأحدهما أو غير ملتفت اليه
الصفحه ٦٨ :
قاعدة قبح العقاب
بلا بيان على المشهور ، فالمكلّف مرخّص في الإتيان بالصلاة وتركها.
الاستدلال على
الصفحه ٦٩ : عليها بعد عملية الفحص عن
البيان نحو الآية الشريفة (وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً
الصفحه ٧٢ : لمتعلق الحكم على طرز هليّة البسيطة وكان الناقصة ، أو هليّة المركّبة
وكان التّامة) كان المشكوك فيه من
الصفحه ٧٥ :
والمشهور منهم من
في مدرسة الشيخ الأنصاريّ والميرزا النائينيّ ـ رحمة الله عليهما ـ على المبنى
الصفحه ٧٧ :
، فإنّه فيها يظلّ منجّزا ؛ وذلك بلحاظ وجود الاطمئنان بعدم انطباقه على الأطراف ،
أي : أنّ مرتكب الأطراف