لا عموما جمعيا ؛
كي لا تشمل المعتبرة الأحكام التي يجهلها بعضهم دون بعض ، سواء كان وجه الحجب أمرا
من الامور الخارجية ـ كإخفاء الغاصبين ، أو قهر سماويّ أو جبابريّ كضياع الكتب
وهلاكها من قبيل التصانيف الكثيرة لمحمد بن أبي عمير حيث سال المطر عليها ، أو
دفنتها اخته حينما كان في الحبس وتحت الضغط أربع سنين ـ أو غير ذلك من قبيل عدم
كون المعصوم مأمورا بإبلاغه الى العباد.
وفي كل ذلك يصدق
إسناد الحجب (حجب الحكم الواقعيّ) اليه سبحانه حقيقة ، حيث إنّه ربّ العالمين
وخالق الكون والتكوين.
وقد يقتضي بعض
المصالح إخفائه وستره ولو بسلب التوفيق عن العباد لا بسبب تقصيرهم ، وذلك بعدم
فحصهم عن الحكم الواقعيّ الفعليّ على ما يشير اليه لفظ : «موضوع عنهم» ، أي الحكم
الواقعيّ الفعليّ المحجوب المجهول ساقط ومرفوض ومتروك عنهم لطفا ورأفة فلا يجب
عليهم الاحتياط ، وفي الحقيقة المرفوع في حقّهم هو إيجاب الاحتياط.
وبهذا الشرح
المختصر لهذا الحديث المعتبر ظهر أنّه في واقعة البراءة في الشبهة الحكمية أظهر من
حديث الرفع على ما تقدم ، ومن غيره على ما يأتي ؛ لخلوه عن تلك التشاويش
والتفاصيل.
مرسل الصّدوق
المعاضد برواية الامالى
٥ ـ ما رواه
الصدوق في الفقيه مرسلا عن الصادق ـ عليهالسلام
ـ أنّه قال : «كلّ